الشيخ : ينبغي أن يُعلم بأن الرضاع المحرم الذي يثبت به كون الرضيع ابنا للمرضعة، يُشترط فيه أن يكون خمس رضعات فأكثر قبل الفطام.
وحسب سؤال السائل فإن هذه الطفلة التي صارت أما لم ترتضع من أمه إلا ثلاث رضعات فقط وعلى هذا فلا تكون أختا له بل هي بنت خالته ويجوز له أن يتزوج ابنتها لعدم ثبوت الرضاع المحرم.
وقبل إنهاء الجواب أذكّر المستمعين أن كثيرا من العامة يظنون أن البنت إذا ارتضعت من أم الإنسان مع ولد أكبر منه فإنها لا تكون أختا له وهذا خطأ عظيم فإن أي طفل رضع من أمك فإنه يكون أخا لك سواء ارتضع من اللبن الذي نشأ من الحمل بك أو ارتضع من لبن سابق أو لاحق، المهم أنه متى ارتضع رضاعا معتبرا من أمك قبلك أو بعدك أو معك فإنه يكون أخا لك من الرضاعة ويكون كذلك أيضا أخا لأولاد زوجها الذي نشأ لبنها منه، يكون أخا لهم من الأب لأن أباهم واحد.
السائل : أحسن الله إليكم.