إذا رضعت البنت من أخته هل يعتبر خالا لها ومحرما
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقـم ( 2 )
س2: أختي من أمي أرضعت بنتًا فهل أكون خالاً لها ومحرمًا؟
ج2: إن كانت هذه البنت رضعت من أختك خمس رضعات في الحولين فهي ابنة لأختـك من الرضـاع، وأنت خـال لها مـن الرضاع، والرضعة هي: أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثـم يطلقه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، ونحو ذلك، فهذه رضعـة وهكـذا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القـرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسـخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن رواه مسـلم ، ولقولـه تعـالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى أن قـال: وَبَنَاتُ الأُخْتِ ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أخرجـه الجماعـة ، وتحرم الخمس إذا كـانت في الحولـين؛ لقولـه تعـالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام أخرجـه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
س3: تزوجت امرأة بزوج وأرضعت بنتًا من لبنه، ثـم طلقت وتزوجت بآخر ثم بآخر ثم بآخر فهل تكون البنت ربيبة للأزواج الآخرين أم لا؟
ج3: إن كان الرضاع كما وصف في الجواب الذي قبل هذا فإنها تكـون ربيبة لكـل زوج دخـل بأمها؛ لعموم قولـه تعـالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، وذكر الحجور لا مفهوم له.
س4: أم زوجتي من الرضاع هل أنا محرم لها؟
ج4: إذا كان الرضاع الذي رضعته زوجتك مـن هـذه المرأة مستوفيًا شروطه كما سبق تفصيلـه في الجواب الأول فـأنت محرم لهـا؛ لقولـه تعـالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ، وسواء دخلـت بهـذه الزوجـة
بعد العقد لك عليها أو لم تدخل بها لعموم هذه الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: أختي من أمي أرضعت بنتًا فهل أكون خالاً لها ومحرمًا؟
ج2: إن كانت هذه البنت رضعت من أختك خمس رضعات في الحولين فهي ابنة لأختـك من الرضـاع، وأنت خـال لها مـن الرضاع، والرضعة هي: أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثـم يطلقه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، ونحو ذلك، فهذه رضعـة وهكـذا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القـرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسـخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن رواه مسـلم ، ولقولـه تعـالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى أن قـال: وَبَنَاتُ الأُخْتِ ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أخرجـه الجماعـة ، وتحرم الخمس إذا كـانت في الحولـين؛ لقولـه تعـالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام أخرجـه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
س3: تزوجت امرأة بزوج وأرضعت بنتًا من لبنه، ثـم طلقت وتزوجت بآخر ثم بآخر ثم بآخر فهل تكون البنت ربيبة للأزواج الآخرين أم لا؟
ج3: إن كان الرضاع كما وصف في الجواب الذي قبل هذا فإنها تكـون ربيبة لكـل زوج دخـل بأمها؛ لعموم قولـه تعـالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، وذكر الحجور لا مفهوم له.
س4: أم زوجتي من الرضاع هل أنا محرم لها؟
ج4: إذا كان الرضاع الذي رضعته زوجتك مـن هـذه المرأة مستوفيًا شروطه كما سبق تفصيلـه في الجواب الأول فـأنت محرم لهـا؛ لقولـه تعـالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ، وسواء دخلـت بهـذه الزوجـة
بعد العقد لك عليها أو لم تدخل بها لعموم هذه الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- شك في أن أخته من الرضاع أرضعت طفلا هل يأ... - اللجنة الدائمة
- حكم من تزوج بابنة خالته ثم أخبرها أنها وأمها رض... - ابن باز
- رضع من امرأة وبعد عامين رضعت طفلة منها ه... - اللجنة الدائمة
- حكم التحجب من زوج الأخت لمن رضعت من أختها - ابن باز
- هل يجوز التزوج من ابنة خاله التي رضع مع أختها؟ - ابن باز
- هل بنت الخالة التي رضعت من أم الإنسان ثلاث ر... - ابن عثيمين
- هل الرجل الذي أرضعت أخته بنتا يكون هذا الرجل... - ابن عثيمين
- رضع من جدته أم أمه ورضع من خالته أم البن... - اللجنة الدائمة
- رضع خاله من أمه فهل تحرم عليه بنت خالته - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : لقد رضعت من عمتي أخت والدي و كذل... - ابن عثيمين
- إذا رضعت البنت من أخته هل يعتبر خالا لها... - اللجنة الدائمة