لي ابن وأخي له ثلاث بنات بنته الكبرى متزوجة وقد رضع ابني منها فهل يجوز له أن يتزوج من إحدى أخواتها الباقيات أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول لي ابن ولأخي ثلاث بنات إحداهن كبيرة ومتزوجة وقد رضع ابني من ابنة أخي الكبيرة فهل يجوز له أن يتزوّج من إحدى أخواتها الباقيات أم لا؟
الشيخ : إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان في الحوليْن قبل الفطام فإنه يكون ابناً لمن رضع منها وتكون أخواتها خالات له ومعلوم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج واحدة من خالاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أما إذا كان الرضاع دون خمس رضعات فإنه لا يؤثر فلا تكون المرضعة أماً له ولا أخواتها خالات له وحينئذٍ يجوز أن يتزوج ما شاء منهن.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : ومفهوم الخمس رضعات ما هو؟
الشيخ : خمس رضعات يرى بعض أهل العلم أن الرضعة هي أن يُمسك الرضيع بالثدي فمتى أطلقه فهي رضعة فإذا عاد إليه فهي رضعة ثانية وهكذا ولو في مجلس واحد.
ويرى ءاخرون من أهل العلم أن الرضعة مثل الوجبة من الطعام للكبير وأنه لا عبرة بالتقام الثدي ثم إطلاقه مادام المجلس واحداً وهذا أحْوط لأنه أقرب إلى مفهوم اللفظ ولأن الأصل الحل فلا يثبت التحريم إلا بدليل بيّن يرفع ذلك الحل ومن أخذ بالاحتياط وأخذ بالقول الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : على أن الرضعة هي إمساك الثدي ثم إطلاقه فلا بأس بذلك لكن كما هو معروف للجميع الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب. نعم.
السائل : والرأي الراجح من القولين؟
الشيخ : الراجح عندي أن الرضعة اسم للوجبة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأنه إذا كان في مجلس واحد فلو أطلق الثدي ثم عاد ثم أطلقه ثم عاد فهي رضعة واحدة. السائل : مادامت في مجلس واحد؟
الشيخ : نعم.
الشيخ : إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان في الحوليْن قبل الفطام فإنه يكون ابناً لمن رضع منها وتكون أخواتها خالات له ومعلوم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج واحدة من خالاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أما إذا كان الرضاع دون خمس رضعات فإنه لا يؤثر فلا تكون المرضعة أماً له ولا أخواتها خالات له وحينئذٍ يجوز أن يتزوج ما شاء منهن.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : ومفهوم الخمس رضعات ما هو؟
الشيخ : خمس رضعات يرى بعض أهل العلم أن الرضعة هي أن يُمسك الرضيع بالثدي فمتى أطلقه فهي رضعة فإذا عاد إليه فهي رضعة ثانية وهكذا ولو في مجلس واحد.
ويرى ءاخرون من أهل العلم أن الرضعة مثل الوجبة من الطعام للكبير وأنه لا عبرة بالتقام الثدي ثم إطلاقه مادام المجلس واحداً وهذا أحْوط لأنه أقرب إلى مفهوم اللفظ ولأن الأصل الحل فلا يثبت التحريم إلا بدليل بيّن يرفع ذلك الحل ومن أخذ بالاحتياط وأخذ بالقول الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : على أن الرضعة هي إمساك الثدي ثم إطلاقه فلا بأس بذلك لكن كما هو معروف للجميع الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب. نعم.
السائل : والرأي الراجح من القولين؟
الشيخ : الراجح عندي أن الرضعة اسم للوجبة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأنه إذا كان في مجلس واحد فلو أطلق الثدي ثم عاد ثم أطلقه ثم عاد فهي رضعة واحدة. السائل : مادامت في مجلس واحد؟
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- رضع من امرأة وبعد عامين رضعت طفلة منها ه... - اللجنة الدائمة
- حكم الرضعة والرضعتين في التحريم - ابن باز
- رضع من جدته ثم رضعت منها طفلة بعـد أن تز... - اللجنة الدائمة
- حكم التزوج ببنت من رضع منها الأخ - ابن باز
- حكم من تزوج بابنة خالته ثم أخبرها أنها وأمها رض... - ابن باز
- حكم من رضع من ابنة عمَّته رضعةً واحدةً - ابن باز
- حكم من رضعت من غيرها رضعة واحدة - ابن باز
- لا يجوز لك نكاح من رضعت من امرأة قد رضعت منها - ابن باز
- حكم من تزوج امرأة رضعت من أمه أربع رضعات - ابن باز
- إذا أرضعت امرأة أخاها الرضيع فهل يجوز أن يتزوج... - الالباني
- لي ابن وأخي له ثلاث بنات بنته الكبرى متزوجة... - ابن عثيمين