تقدم لخطبـة أخته فاعترض يخشى أن يكـون بينهمـا رضاع فاصطلحوا على أن يسحب اعتراضـه مقابل مبلـغ من المال
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 727 )
س: إن مانعًا تقدم خاطبًا أخته زرعة، وأنه عارض في ذلك خشية أن يكون بينهما تراضع ، ثم إنه اصطلح معهم على ترك المعارضة بمبلغ من المال، ويسأل الآن هل في ذلك ما يخل بدينه؟
ج: إذا لم يكن المستفتي يعلم علم يقين أو غلبـة ظن بـتراضع بين أخته وبين من تقدم بخطبتها وإنما يخشى أن يكون منهما تراضع فمعارضته ذلك الزواج في غير محلـه؛ لأن الأصل انتفـاء الرضـاع، ولا يعارض الأصل إلا بما يرفعه شرعًا، ولم يذكر السائل ما يرفعه، وتخوفه أن يكون هناك تراضع بينهما لا ينقل الأصل عما هو عليه. وأما أخذه منهم دراهم في مقابلة امتناعـه عن المعارضة فهـو من أكـل المـال بالبـاطل، فـلا يحـل لـه أخـذه منهـم إلا بطيبة مـن خواطرهم، وبشرط أن لا يكون في مقابلة ما ذكر؛ لأن المعارضة في مثل هذا إما أن تكون وجيهة فيحرم السكوت عليها والامتنـاع عنها، وكذا المعارضة على ذلك، أو تكون باطلة فلا يجوز التمسك بها ولا أخـذ المعاوضة على تركها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إن مانعًا تقدم خاطبًا أخته زرعة، وأنه عارض في ذلك خشية أن يكون بينهما تراضع ، ثم إنه اصطلح معهم على ترك المعارضة بمبلغ من المال، ويسأل الآن هل في ذلك ما يخل بدينه؟
ج: إذا لم يكن المستفتي يعلم علم يقين أو غلبـة ظن بـتراضع بين أخته وبين من تقدم بخطبتها وإنما يخشى أن يكون منهما تراضع فمعارضته ذلك الزواج في غير محلـه؛ لأن الأصل انتفـاء الرضـاع، ولا يعارض الأصل إلا بما يرفعه شرعًا، ولم يذكر السائل ما يرفعه، وتخوفه أن يكون هناك تراضع بينهما لا ينقل الأصل عما هو عليه. وأما أخذه منهم دراهم في مقابلة امتناعـه عن المعارضة فهـو من أكـل المـال بالبـاطل، فـلا يحـل لـه أخـذه منهـم إلا بطيبة مـن خواطرهم، وبشرط أن لا يكون في مقابلة ما ذكر؛ لأن المعارضة في مثل هذا إما أن تكون وجيهة فيحرم السكوت عليها والامتنـاع عنها، وكذا المعارضة على ذلك، أو تكون باطلة فلا يجوز التمسك بها ولا أخـذ المعاوضة على تركها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
