إذا غاب الزوج عن زوجته لمدة طويلة ثم تزوجت من رجل آخر ثم رجع الزوج الأول . فهل يستمر النكاح للزوج الثاني أم ينفسخ ، ولو قدر بينهما مولود فلمن يلحق نسبا ، وهل تعتد من الزوج الثاني ، وإذا رجعت إلى الزوج الأول فهل يكفي العقد الأول أم لابد من تجديد العقد ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا غاب رجل عن زوجته مدة طويلة ولا يُعلم خبره فتزوجت من رجل ءاخر وبعد عشرتهما مدة عاد زوجها الأول من غيبته فهل يستمر نكاح الرجل الثاني بها أم ينفسخ ولو قدّر بينهما ولد فلمن يُلحق نسباً وهل تعتد من الزوج الثاني وإذا عادت للأول فهل يكفي عقدهما القديم أم لا بد من تجديد عقد؟
الشيخ : هذه المسألة يُعبّر عنها بتزوّج امرأة المفقود فإذا فقِد الزوج ومضت المدة التي يُبحث عنه فيها ثم حُكِم بموته واعتدّت منه وتزوّجت ءاخر ثم قدِم فإن له الخيار بين أن يُبقي الزواج بحاله وبين أن تُرد زوجته إليه فإن بقي الزواج بحاله فالأمر ظاهر والعقد صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن لم يختر ذلك وأراد أن ترجع إليه زوجته فإنها ترجع إليه ولكنه لا يُجامعها حتى تنتهي عدّتها من الثاني ولا تحتاج إلى عقد بالنسبة للزوج الأول لأن نكاحه الأول لم يوجد ما يُبطله حتى تحتاج إلى عقد وأما ولدها من الزوج الثاني فهو ولد شرعي يُنسب إلى أبيه لأنه حصل من نكاح مأذون فيه وما ترتّب عن المأذون فهو حق وصحيح. نعم.
السائل : إنما الزوج الثاني ليس له خيار فيما إذا أراد الزوج الأول ... .
الشيخ : الزوج الثاني ليس له الخيار فيما إذا أراد، الخيار للأول فقط.
السائل : للأول فقط.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، السؤال الثاني يقول.
الشيخ : هذه المسألة يُعبّر عنها بتزوّج امرأة المفقود فإذا فقِد الزوج ومضت المدة التي يُبحث عنه فيها ثم حُكِم بموته واعتدّت منه وتزوّجت ءاخر ثم قدِم فإن له الخيار بين أن يُبقي الزواج بحاله وبين أن تُرد زوجته إليه فإن بقي الزواج بحاله فالأمر ظاهر والعقد صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن لم يختر ذلك وأراد أن ترجع إليه زوجته فإنها ترجع إليه ولكنه لا يُجامعها حتى تنتهي عدّتها من الثاني ولا تحتاج إلى عقد بالنسبة للزوج الأول لأن نكاحه الأول لم يوجد ما يُبطله حتى تحتاج إلى عقد وأما ولدها من الزوج الثاني فهو ولد شرعي يُنسب إلى أبيه لأنه حصل من نكاح مأذون فيه وما ترتّب عن المأذون فهو حق وصحيح. نعم.
السائل : إنما الزوج الثاني ليس له خيار فيما إذا أراد الزوج الأول ... .
الشيخ : الزوج الثاني ليس له الخيار فيما إذا أراد، الخيار للأول فقط.
السائل : للأول فقط.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، السؤال الثاني يقول.
الفتاوى المشابهة
- هل تَحِلُّ لزوجها الأول إذا كان الثاني عِنِّينًا؟ - ابن باز
- هل لأم الزوج حق على الزوجة ؟ - ابن عثيمين
- سؤاله الثاني يقول حول الحالة الاجتماعية عندم... - ابن عثيمين
- يحصل على الزوجين أشياء مثل وفاة الأبناء أو م... - ابن عثيمين
- من شروط النكاح: رضا الزوج والزوجة. - ابن عثيمين
- زوج المرأة الثاني محرم لبناتها من زوجها... - اللجنة الدائمة
- إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج - اللجنة الدائمة
- درجة قرابة الآباء من الزوج الثاني بأبناء... - اللجنة الدائمة
- تزوج رجل وبعد زواجه بمدة قصيرة سافر للعمل وب... - ابن عثيمين
- تزوجت زوجا ثانيا ولم يطلقها زوجها الأول - اللجنة الدائمة
- إذا غاب الزوج عن زوجته لمدة طويلة ثم تزوجت م... - ابن عثيمين