تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

هل للظهار وقت معين ، إن لم يكفر عنه تفارقه الزوجة .؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : الفقرة الأخيرة من السؤال يقول: هل للظهار وقت معين إن لم يكفر عنه تفارقه الزوجة؟

الشيخ : الظهار إذا ظاهر الإنسان من زوجته فلها الحق أن تطالبه بحقوقها الخاصة، فإن أصر على الامتناع فإن مرجعهما إلى الحاكم.

السائل : أحسن الله إليكم وأثابكم.