تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رجل قسم ماله بالعدل على أبنائه قبل أن يموت فهل... - الالبانيالسائل :  الوالد رحمه الله قبل ما يتوفى ...  المسلمين إن شاء الله صار مرض السرطان أخد تسع شهور فىي المستشفى وأنا كنت مرافق معه سوى وكالة ، شهّد اثنين أن...
العالم
طريقة البحث
رجل قسم ماله بالعدل على أبنائه قبل أن يموت فهل عمله جائز.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : الوالد رحمه الله قبل ما يتوفى ... المسلمين إن شاء الله صار مرض السرطان أخد تسع شهور فىي المستشفى وأنا كنت مرافق معه سوى وكالة ، شهّد اثنين أنه يسوي الثلث على يدي ثلث المال على يدي .

الشيخ : إيش ثلث مال ؟

السائل : يعني يقول ثلث مال .

الشيخ : يعني أوصاك أنت .

السائل : يعني ثلث ماله وبعد فترة طلع من المستشفى طيب أنا في ديرة ثانية راح وقسّم المال حقه بين عياله وهو حيّ بين عياله
هل علي أنا شيء؟

الشيخ : لما مات لم يخلف مالا ؟

السائل : قسم وهو حي .

الشيخ : أنا فاهم بعد هذا التقسيم ما خلف مالا غيره ؟

السائل : مرة ، خلاص صار على القسمين ؟

الشيخ : وكل واحد خد نصيبه ؟

السائل : كله خد نصيبه ، ما عليّ شيء يلحقني شيء ؟

الشيخ : لا ، أنت ما يلحقك شيء لأنه ليس هناك مال قد خلفه كما تقول، لكن القضية لها نظرة من جانب آخر وهو ما فعله ، هل هو مشروع أم لا ؟ قسمته للمال في قيد حياته هل كان على طريقة الإرث ؟ كان على قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين أم كان على التساوي بين الأولاد كلهم ؟

السائل : لا ، هو عليه عيال خمسة رجال من حرمة

الشيخ: يعني اولاد

السائل: أيوه ، ثلاث أولاد وبنتين على امرأة ثانية . فقسم المبلغ في المنطقة اللي هو فيها نصف لهؤلاء ونصف لهؤلاء لعياله هؤلاء خمسة عيال وأمهم مطلقة وهذولاك يعني ثلاث أولاد وبنتين وأمهم عندنا لين توفي ؟

الشيخ : المجموع خمسة من زوجة وخمسة من زوجة أخرى ؟

السائل : أيوه بس أولئك بنتين ؟

الشيخ : ما عليش وأعطى الخمسة نصف ما يملك والخمسة الآخرين نصف ما يملك .

السائل : أي نعم .

الشيخ : خمسة كلهم ذكور وخمسة فيهم ثلاث ذكور واثنين بنات وسوى في العطية ؟

السائل : أي نعم .

الشيخ : أي نعم ، هذا إذا كان باسم العطية فهذا هو الشرع ، وهو العدل في العطاء لا تفريق بين الذكر والأنثى ، وأما إن كان من قسمة الميراث فهو خطأ مرتين أولا : أن قسمة الميراث لا يجوز إلا بعد تحقق سببه وهو الوفاة ، وثانيا : تحقق القاعدة القرآنية للذكر مثل حظ الأنثيين أنا لا أدري هو ماذا قصد ؟ هل قصد العطية أم الميراث ؟

السائل : لا قصده عطية .

الشيخ : عطية فإذ هو جائز وأنت بقى خرجت من ... .

سائل آخر : يعني التقسيم الأخير يعتبر نافذا في الوصية الأولى ؟

الشيخ : هو هذا لذلك..

Webiste