تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أقسم ألا يستمني ثم عاد إليه - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  17042  )   س3: اضطررت للاستمناء عدة مرات، ولكنني أقسمت على المصحف بألا أعود للاستمناء مرة أخرى، ولكنني عدت بعد أسبوعين م...
العالم
طريقة البحث
أقسم ألا يستمني ثم عاد إليه
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17042 )
س3: اضطررت للاستمناء عدة مرات، ولكنني أقسمت على المصحف بألا أعود للاستمناء مرة أخرى، ولكنني عدت بعد أسبوعين من القسم، لكي أبعد عن نفسي كبيرة الزنا والعياذ بالله، فما حكم نقضي للقسم وما الكفارة؟ وهل فرق بين القسم على المصحف والقسم باللفظ فقط؟
ج3: الاستمناء باليد حرام؛ لأنه استمتاع بغير ما أحل الله سبحانه، فعليك بالتوبة منه وعدم العودة إليه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أرشد من لم يستطع الزواج من الشباب بالصوم إذا خاف الفتنة؛ لأن الصوم يكسر الشهوة، ويحجز عن الوقوع في المحرم، وما ذكرت من أنك حلفت على ترك الاستمناء ثم فعلته فعليك كفارة يمين ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام، ومقدار الإطعام: نصف صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوت
البلد من تمر، أو أرز، أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، أما الكسوة فقميص وإزار ورداء لكل واحد منهم، ولا داعي للحلف على المصحف؛ لأنه لا أصل له في الشرع المطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste