يقوم بعض مدراء المدارس بجمع مبالغ نقدية من الطلبة للمساهمة في فتح المقصف لتقديم المأكولات الخفيفة وغيرها على أن يوزع أرباح عليهم في آخر العام فهل يجوز تعيين ربحا معينا مثلا يقول : من يدفع عشرة ريالات يأخذ ربح عشرين ريالا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقوم بعض مدراء المدارس بجمع مبالغ نقدية من الطلبة للمساهمة في فتح ما يسمى بالمقصف لتقديم بعض المأكولات الخفيفة والمشروبات وبعض اللوازم المدرسية للطلاب، على أن يوزع الأرباح في آخر العام بين الطلبة، لكن ما يثير شكي في هذا الموضوع أن بعضهم يحدد للطلاب ربحاً معيناً فيقول مثلاً: الذي يدفع عشرة ريالات يأخذ آخر العام خمسة عشر أو عشرين، فما الحكم في هذا؟
الشيخ : الحكم في هذا أنه لا يجوز أن يحدد الربح، لأن هذا المال يجب أن يكون ربحه قليلا كان أم كثيرا للذين بذلوه وساهموا في ذلك، ولا حرج أن يجعل شيء من الربح للقائمين على ذلك، ولكنه يكون شيئا مشاعا، فيقال مثلا: للقائمين على هذا المقصف العاملين فيه لهم نصف الربح، أو لهم الثلثان، أو لهم الثلث، أو الربع، حسب ما يراه مدير المدرسة ملائما للعدل، أو يجعل الربح كله للمساهمين ويجعل للقائمين على هذا المقصف أجرة شهرية معينة، وأما أن يجعل ربح معلوما بالتعيين لا بالإشاعة للمساهمين فإن هذا لا يجوز، وذلك لأن المقصف قد يربح بقدر هذا الجزء المعين، وقد يربح أكثر وقد يربح أقل، وهذه معاملة مبنية على الخطر، وكل معاملة مبنية على الخطر فإنها تكون من الميسر الذي قال الله تعالى فيه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
الشيخ : الحكم في هذا أنه لا يجوز أن يحدد الربح، لأن هذا المال يجب أن يكون ربحه قليلا كان أم كثيرا للذين بذلوه وساهموا في ذلك، ولا حرج أن يجعل شيء من الربح للقائمين على ذلك، ولكنه يكون شيئا مشاعا، فيقال مثلا: للقائمين على هذا المقصف العاملين فيه لهم نصف الربح، أو لهم الثلثان، أو لهم الثلث، أو الربع، حسب ما يراه مدير المدرسة ملائما للعدل، أو يجعل الربح كله للمساهمين ويجعل للقائمين على هذا المقصف أجرة شهرية معينة، وأما أن يجعل ربح معلوما بالتعيين لا بالإشاعة للمساهمين فإن هذا لا يجوز، وذلك لأن المقصف قد يربح بقدر هذا الجزء المعين، وقد يربح أكثر وقد يربح أقل، وهذه معاملة مبنية على الخطر، وكل معاملة مبنية على الخطر فإنها تكون من الميسر الذي قال الله تعالى فيه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
الفتاوى المشابهة
- هل هناك دليل على تحديد نسبة الربح ؟ - الالباني
- حد الربح في التجارة - الفوزان
- تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين - اللجنة الدائمة
- هل هناك دليل يحدِّد نسبة ربح الإنسان في بيعه و... - الالباني
- هل تخرج زكاة المال من الربح أو من أصله .؟ - الالباني
- كيفية تقسيم أرباح المقصف المدرسي إذا كان الط... - ابن عثيمين
- لا يجوز تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو... - ابن باز
- مساهمة الطلاب في المقصف في المدرسة - ابن عثيمين
- هل للربح نسبة معينة في الإسلام.؟ - الالباني
- تقوم معظم المدارس حين توزيع أرباح المقصف الت... - ابن عثيمين
- يقوم بعض مدراء المدارس بجمع مبالغ نقدية من ا... - ابن عثيمين