حكم الولد الذي تلاعن أبواه
اللجنة الدائمة
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم ( 4091 )
س 17: ما حكم ولد تلاعن أبواه أهو زنيم أم ابن حلال؟
ج 17: إذا تم اللعان الشرعي يلحق بأمه ولا يلحق بمن لاعن أمه، ولا توارث بينهما كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 17: ما حكم ولد تلاعن أبواه أهو زنيم أم ابن حلال؟
ج 17: إذا تم اللعان الشرعي يلحق بأمه ولا يلحق بمن لاعن أمه، ولا توارث بينهما كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- باب : " باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبال... - الالباني
- ولد الزنا يلحق أمه - ابن باز
- لو وجدت زوجة مع زوجها امرأة فهل تلاعن.؟ - ابن عثيمين
- حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن نافع عن ابن... - ابن عثيمين
- الصلاة على ولد الكافر وولد الزنى - اللجنة الدائمة
- شرح الحديث الموقوف أثر حذيفة قال : (ما تلاعن ق... - الالباني
- تقول " مررت برجل قائمين أبواه أو قائم أبواه ؟ - ابن عثيمين
- شرح حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : ( ما ت... - الالباني
- ما حكم ما يقع مِن تلاعُن العوام والأزواج؟ - ابن باز
- ما معنى الحديث الواهي ؟ - الالباني
- حكم الولد الذي تلاعن أبواه - اللجنة الدائمة