هل على المرأة كفارة إذا طلقت زوجها
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8065 )
س1: إذا طلقت المرأة زوجها فهل عليها من كفارة وما كفارة ذلك؟
ج1: إذا طلقت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق، وليس عليها كفارة، ولكن تستغفر الله وتتوب إليه؛ لأن إصدار الطلاق منها على زوجها مخالف للأدلة الشرعية، فقد دلت على أن الطلاق بيد الزوج أو من يقوم مقامه شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: إذا طلقت المرأة زوجها فهل عليها من كفارة وما كفارة ذلك؟
ج1: إذا طلقت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق، وليس عليها كفارة، ولكن تستغفر الله وتتوب إليه؛ لأن إصدار الطلاق منها على زوجها مخالف للأدلة الشرعية، فقد دلت على أن الطلاق بيد الزوج أو من يقوم مقامه شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- يقول في رسالته أفيدوني عن زوج وزوجة قد طلقها... - ابن عثيمين
- رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها وبعد مدة... - ابن عثيمين
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- قولك نعم لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته سبعين طلقة بلفظ واحد - ابن باز
- إذا طلق زوجته ورجع إليها هل يعود حقه بال... - اللجنة الدائمة
- إذا طلق إحدى زوجاته تطلق الباقيات - اللجنة الدائمة
- هل يجوز بأن تطلق المرأة بطلقة واحدة فقط ولا... - ابن عثيمين
- إذا طلقت المرأة زوجها هل ينفذ الطلاق - اللجنة الدائمة
- هل على المرأة كفارة إذا طلقت زوجها - اللجنة الدائمة