حلفت على زوجتي أنها إذا ذهبت إلى بيت فلان تكون محرمة علي كأختي وذهبت وقالت إنني نسيت فما الحكم في ذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : حلفت على زوجتي أنها إذا ذهبت إلى بيت فلان تكون محرّمة عليّ مثل أختي يقول المستمع وذهبت وقالت لي إنني نسيت فما الحكم في ذلك أفيدوني مأجورين؟
الشيخ : أولا ننصحك عن إطلاق هذه الكلمات لأنها كلمات خطيرة جدا والإنسان إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو ما أشبه ذلك كان مظاهرا وقد بيّن الله سبحانه وتعالى حكم الظهار في كتابه فقال: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وبيّن أن كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ومع ذلك لا يجوز أن يقرب زوجته حتى يكفّر، حتى يكفر بإعتاق الرقبة إن كان قادرا وبصيام شهرين متتابعين إن لم يكن قادرا على الرقبة وبإطعام ستين مسكينا إن لم يكن قادرا على صيام الشهرين فالأمر في هذا خطير.
أما فيما يتعلق بسؤالك فإذا كانت امرأتك ناسية فإنه لا حِنث عليك أي ليس عليك كفارة لأن القول الراجح أن من حنّث غيره وهو ناسي فإن هذا الغير لا يحنث كما أن الحالف نفسه إذا فعل الشيء وهو ناسي، إذا فعل الشيء الذي حلف عليه وهو ناسي فإنه ليس عليه كفارة. نعم.
السائل : في سؤال المستمع الثاني، المستمع ح ع م من مكة يقول.
الشيخ : أولا ننصحك عن إطلاق هذه الكلمات لأنها كلمات خطيرة جدا والإنسان إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو ما أشبه ذلك كان مظاهرا وقد بيّن الله سبحانه وتعالى حكم الظهار في كتابه فقال: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وبيّن أن كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ومع ذلك لا يجوز أن يقرب زوجته حتى يكفّر، حتى يكفر بإعتاق الرقبة إن كان قادرا وبصيام شهرين متتابعين إن لم يكن قادرا على الرقبة وبإطعام ستين مسكينا إن لم يكن قادرا على صيام الشهرين فالأمر في هذا خطير.
أما فيما يتعلق بسؤالك فإذا كانت امرأتك ناسية فإنه لا حِنث عليك أي ليس عليك كفارة لأن القول الراجح أن من حنّث غيره وهو ناسي فإن هذا الغير لا يحنث كما أن الحالف نفسه إذا فعل الشيء وهو ناسي، إذا فعل الشيء الذي حلف عليه وهو ناسي فإنه ليس عليه كفارة. نعم.
السائل : في سؤال المستمع الثاني، المستمع ح ع م من مكة يقول.
الفتاوى المشابهة
- إذا قال لزوجته اذهبي إلى أهلك - اللجنة الدائمة
- حلف أن لا يدخل زوجته في بيته - اللجنة الدائمة
- حكم من حرَّم زوجته عليه وحلف ألا تكون له زوجة - ابن باز
- حكم الحلف بالحرام على الزوجة - ابن باز
- رجل قال لزوجته إن ذهبت إلى مكان معين فأنت مح... - ابن عثيمين
- حكم من قال لزوجته: أنت محرمة علي لو ذهبت إلى كذا - ابن باز
- رجل كان يحلف كثيرا بالطلاق و قد ظاهر زوجته و... - ابن عثيمين
- حكم الحنث في الحلف بالحرام - ابن باز
- ظاهر من زوجته إذا لم تذهب معه إلى البيت - اللجنة الدائمة
- قال لزوجته إذا ذهبت إلى أهلك تكوني محرمة... - اللجنة الدائمة
- حلفت على زوجتي أنها إذا ذهبت إلى بيت فلان تك... - ابن عثيمين