تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا طلق زوجته وله منها أولاد فهل يجوز أن... - اللجنة الدائمة السؤال الخامس من الفتوى رقم (  5172  )   س5:  إذا طلق الرجل زوجته وله منها أولاد، فهل يجوز أن يزورها  أو لا؟     ج5:  إذا طلقها طلاقا رجعيا جاز له أن ي...
العالم
طريقة البحث
إذا طلق زوجته وله منها أولاد فهل يجوز أن يزورها أو لا
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5172 )
س5: إذا طلق الرجل زوجته وله منها أولاد، فهل يجوز أن يزورها أو لا؟
ج5: إذا طلقها طلاقا رجعيا جاز له أن يزورها، وأن يخلو بها، وأن يرى منها ما يرى الزوج من زوجته ما دامت في العدة، سواء كان لها أولاد منه أم لا، فإن انقضت عدتها فهي أجنبية بالنسبة له، فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن يرى منها شيئا إلا ما يجوز للأجنبي، وإذا طلقها على مال أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهي بائنة، حكمها حكم الأجنبية بالنسبة له، فلا يجوز له أن يخلو بها، وإذا أراد أن يرى أولاده منها اتخذ لذلك طريقا غير الخلوة بها، كأن يطلب مجيء المميز منهم إليه، أو يرسل امرأة من محارمه لتأتي بمن يريد من أولاده إليه، أو يزورها مع محرمها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste