الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6647 )
س 1: ما حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى؟
ج 1: تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم تركته عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 1: ما حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى؟
ج 1: تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم تركته عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم العمرة عن المتوفى - ابن باز
- حكم من عليه دين لمسيحى متوفى - ابن باز
- التصدق على المتوفى بتوزيع المصاحف - اللجنة الدائمة
- سيارة المتوفى تكون لورثته - اللجنة الدائمة
- أكل مال المتوفى - اللجنة الدائمة
- هل تُعطى دية المقتول للورثة فقط ؟ - الالباني
- لمن تعطى دية المتوفى ؟ - الالباني
- دية المقتول تقسم بين ورثته - ابن باز
- الدية مثل التركة - ابن باز
- حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى - اللجنة الدائمة
- الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى - اللجنة الدائمة