تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الديةالسؤال
العالم
طريقة البحث
الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6647 )
س 1: ما حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى؟
ج 1: تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم تركته عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.