تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  6647  )   س 1: ما حكم  الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى؟     ج 1:  تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم تركته عليهم.   س2:  هل علي الصوم بعد...
العالم
طريقة البحث
حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6647 )
س 1: ما حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى؟
ج 1: تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم تركته عليهم.
س2: هل علي الصوم بعد سداد الدية وما مقداره وهل هو متتابع أو لا، وهل يمكن تجزئته أو الإطعام عنه؟
ج 2: تجب عليك كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها فصم شهرين متتابعين، ولا يصح تجزئة صومهما، ولا يجزئ إطعام المساكين في كفارة القتل خطأ؛ لأنه لم يثبت ذلك في كفارة القتل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيًّا.
س 3: إن كان الحادث مشتركًا بنسب بين السائقين فهل له علاقة بالسؤالين؟
ج 3: إن كان الحادث مشتركًا بنسب بين السائقين وجب على كل مشترك في القتل من الدية بقدر نسبته، أما الكفارة فعلى كل مشترك في القتل الخطأ كفارة ولو كانت نسبته أقل، وأما من كان خطؤه 100% فعليه وحده الكفارة دون غيره، وعلى عاقلته الدية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste