س 3: إذا حدث لشخص حادث لا سمح الله ومات هو ومعه عدد من الركاب في سيارة، وهو السائق هل يلزم أهله أو ورثته تسليم الدية لأهل الميتين، وهل يلزم أهله الصيام عنه أو
عمل أي عمل مقابل ذلك الحادث؟
ج 3: إذا كان القتل بالحادث خطأ من السائق لتفريطه ومات السائق مع من مات بالسيارة وجبت الديات لورثة من مات بهذا الحادث ما عدا السائق على عاقلة السائق، فتدفع لورثة كل قتيل دية مورثهم، وليس على العاقلة كفارة من عتق أو صيام نيابة عن هذا السائق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.