إذا أخذ دية ولده الصغير هل يحرم من شفاعته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19676 )
س: لقد قدر الله وأن صدم لي ولد عمره تسع سنوات، وقد مات، فهل أخذ ديته تحرمني من شفاعته في الدار الآخرة؟ أرجو إفتائي بذلك، جزاكم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خيرًا. والسلام.
ج: أنت مخير بين أخذ ديته والعفو عنها، والعفو أفضل،
قال الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وإذا أخذت الدية فإنها لا تحرمك من شفاعة ابنك إن شاء اللّه؛ لأنها حق مشروع لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لقد قدر الله وأن صدم لي ولد عمره تسع سنوات، وقد مات، فهل أخذ ديته تحرمني من شفاعته في الدار الآخرة؟ أرجو إفتائي بذلك، جزاكم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خيرًا. والسلام.
ج: أنت مخير بين أخذ ديته والعفو عنها، والعفو أفضل،
قال الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وإذا أخذت الدية فإنها لا تحرمك من شفاعة ابنك إن شاء اللّه؛ لأنها حق مشروع لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل تُعطى دية المقتول للورثة فقط ؟ - الالباني
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- ما حكم إعطاء الدية من العينيات؟ - ابن باز
- دية الجنين - اللجنة الدائمة
- ما دليل أن دية الكافر نصف دية المسلم؟ - ابن باز
- دية الطفل والمرأة والكافر - اللجنة الدائمة
- هل دية الرجل كدية المرأة .؟ - ابن عثيمين
- نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشتر... - ابن عثيمين
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- هل دية المرأة مثل دية الرجل؟ - ابن باز
- إذا أخذ دية ولده الصغير هل يحرم من شفاعته - اللجنة الدائمة