إسكان الزوجات والأولاد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20555 )
س: أنا رجل كبير بالسن، وأبلغ من العمر حوالي ثمانين عامًا، وليس لي دخل معين، ولي زوجتان ولله الحمد، واحدة تسكن بمنطقة تبوك والزوجة الأخرى تسكن محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة ، وبتوفيق من الله قمت بشراء أرض سكنية من مالي شخصيًّا لزوجتي الساكنة تبوك ، وتقدمت عليها بالبنك العقاري باسم ابني من زوجتي الساكنة تبوك ، وتم بناؤها دورين، الدور الأول بكامله تم تسكين زوجتي وأبنائنا، والدور الثاني عبارة عن شقتين شقة تم تسكين ابننا بها ومعه زوجته وأبناؤه، والشقة الأخرى تم تأجيرها وتم صرف إيجارها علـى زوجتي الساكنة تبوك وأبنائها، وبعد ذلك تم شراء قطعة أرض سكنية بمحافظة العلا ، وذلك من مالي شخصيًّا دون مساعدة أحـد، وتقدمت عليها باسمي بالبنك العقاري، وتم بناؤها دورين، كل دور شقة، فتم تسكين زوجتي وأبنائي منها بالدور الثاني، وتم تأجير الدور الأول ويتم صرف إيجـار الدور الأول على زوجتي وأبنائي منها، وكل واحدة لها مسكن خاص ويتم إعطاؤهـا مصروفها من شقة من نفس العمارة التي تسكنها، والمشكلة هي أن زوجتي التي تسكن في تبوك تريد أن أقوم في إخلاء الدور الأول بعمارتي بالعلا وتكون لها لتسكن بها عند حضورها في
العطلات المدرسية بالعلا ، وتبقى مقفلة على طول العام على حسابها وهي عندها شقة في تبوك وسكن شقة لولدها وشقة مؤجرة على حسابها تصرف منها، وأنا أخاف الله كثيـرًا وملتزم ولله الحمد وأريد أن أبرئ ذمتي من أي خطأ بسبب طلب زوجتي هذه والتي تريد أن تتعدى على شيء ليس لها به علاقة ما دمت حيًّا. لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع، وهل لها الحق في أخذ شقة لها بعمارتي بالعلا والتي تسكن زوجتي التي بالعلا شقة منها، وأن لا يوجد لدي دخل وكل زوجـة مسكنها بعمارة ومصروفها من شقة بها، لذا أرجو الإفادة وذلك حتى لا أقع بالخطأ، والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: الواجـب عليك إسكان كـل مـن زوجتيـك وأولادك والإنفاق عليهـم بمـا يكفيهـم ، وأمـا العمارتان فهما ملـك لـك وغلتهما ترجع إليك تتصرف فيها حسب حاجتك واجتهادك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أنا رجل كبير بالسن، وأبلغ من العمر حوالي ثمانين عامًا، وليس لي دخل معين، ولي زوجتان ولله الحمد، واحدة تسكن بمنطقة تبوك والزوجة الأخرى تسكن محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة ، وبتوفيق من الله قمت بشراء أرض سكنية من مالي شخصيًّا لزوجتي الساكنة تبوك ، وتقدمت عليها بالبنك العقاري باسم ابني من زوجتي الساكنة تبوك ، وتم بناؤها دورين، الدور الأول بكامله تم تسكين زوجتي وأبنائنا، والدور الثاني عبارة عن شقتين شقة تم تسكين ابننا بها ومعه زوجته وأبناؤه، والشقة الأخرى تم تأجيرها وتم صرف إيجارها علـى زوجتي الساكنة تبوك وأبنائها، وبعد ذلك تم شراء قطعة أرض سكنية بمحافظة العلا ، وذلك من مالي شخصيًّا دون مساعدة أحـد، وتقدمت عليها باسمي بالبنك العقاري، وتم بناؤها دورين، كل دور شقة، فتم تسكين زوجتي وأبنائي منها بالدور الثاني، وتم تأجير الدور الأول ويتم صرف إيجـار الدور الأول على زوجتي وأبنائي منها، وكل واحدة لها مسكن خاص ويتم إعطاؤهـا مصروفها من شقة من نفس العمارة التي تسكنها، والمشكلة هي أن زوجتي التي تسكن في تبوك تريد أن أقوم في إخلاء الدور الأول بعمارتي بالعلا وتكون لها لتسكن بها عند حضورها في
العطلات المدرسية بالعلا ، وتبقى مقفلة على طول العام على حسابها وهي عندها شقة في تبوك وسكن شقة لولدها وشقة مؤجرة على حسابها تصرف منها، وأنا أخاف الله كثيـرًا وملتزم ولله الحمد وأريد أن أبرئ ذمتي من أي خطأ بسبب طلب زوجتي هذه والتي تريد أن تتعدى على شيء ليس لها به علاقة ما دمت حيًّا. لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع، وهل لها الحق في أخذ شقة لها بعمارتي بالعلا والتي تسكن زوجتي التي بالعلا شقة منها، وأن لا يوجد لدي دخل وكل زوجـة مسكنها بعمارة ومصروفها من شقة بها، لذا أرجو الإفادة وذلك حتى لا أقع بالخطأ، والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: الواجـب عليك إسكان كـل مـن زوجتيـك وأولادك والإنفاق عليهـم بمـا يكفيهـم ، وأمـا العمارتان فهما ملـك لـك وغلتهما ترجع إليك تتصرف فيها حسب حاجتك واجتهادك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
