زواج العم أخت الرجل لأمه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17780 )
س: هل يمكن أن يزوج رجل أخته من أمه لعمه؟
ج: يجوز لعمك أن يتزوج أختك من الأم؛ لأنه أجنبي منها، وقد قال الله تعالى لما ذكر أنواع المحرمات من النساء: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أما أنت فلا ولاية لك عليها في عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يمكن أن يزوج رجل أخته من أمه لعمه؟
ج: يجوز لعمك أن يتزوج أختك من الأم؛ لأنه أجنبي منها، وقد قال الله تعالى لما ذكر أنواع المحرمات من النساء: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أما أنت فلا ولاية لك عليها في عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زواج الرجل من ابنة عم والدته - ابن باز
- مات عن زوجة وأخت وابنة عم - ابن باز
- الزواج من أخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- يرغب الزواج من بنت عمته وقد رضع أخوها من... - اللجنة الدائمة
- له أخت من الأب وأخت من أم عقد عليهن رجل... - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بأخت الأخ من الأم من جهة أبيه - ابن باز
- نكاح الرجل لأخت أخته من أمه لأبيها - اللجنة الدائمة
- زواج الأخت من الأم بالأخ من الأب - اللجنة الدائمة
- الزواج بامرأة العم - اللجنة الدائمة
- زواج الأخت من الأم بابن الأخت من الأب - اللجنة الدائمة
- زواج العم أخت الرجل لأمه - اللجنة الدائمة