الجمع بين المرأة وأم زوجها الأول
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4571 )
س: كان لي عم وصار لرحمة الله، وقد خلفته على زوجته بعد وفاته، وعند عمي المتوفى ولد، وقد تزوج وقدر الله عليه وتوفي بحادث الطائرة بمطار الرياض، وبعده عائلته وأطفال، علمًا أنني أنا الولي على هؤلاء الأطفال بعد وفاة والدهم. السؤال: هل يجوز لي أن أتزوج زوجة ولد عمي وأمه معي باقية، مع العلم أنها لا تقرب لأم المتوفى من أي ناحية إلا عن طريق ابنها المتوفى، وليس لها أي صلة قبل أن تتزوج ولد عمي؟ أرجو الإفادة هل يحل لي الزواج منها وأم زوجها المتوفى معي؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه يجوز لك الزواج بالمذكورة، ولا يؤثر وجود أم المتوفى عنها تحتك على زواجك منها، ولا على الجمع بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: كان لي عم وصار لرحمة الله، وقد خلفته على زوجته بعد وفاته، وعند عمي المتوفى ولد، وقد تزوج وقدر الله عليه وتوفي بحادث الطائرة بمطار الرياض، وبعده عائلته وأطفال، علمًا أنني أنا الولي على هؤلاء الأطفال بعد وفاة والدهم. السؤال: هل يجوز لي أن أتزوج زوجة ولد عمي وأمه معي باقية، مع العلم أنها لا تقرب لأم المتوفى من أي ناحية إلا عن طريق ابنها المتوفى، وليس لها أي صلة قبل أن تتزوج ولد عمي؟ أرجو الإفادة هل يحل لي الزواج منها وأم زوجها المتوفى معي؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه يجوز لك الزواج بالمذكورة، ولا يؤثر وجود أم المتوفى عنها تحتك على زواجك منها، ولا على الجمع بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الجمع بين المرأة وزجة ابنها - اللجنة الدائمة
- هل لأم الزوج حق على الزوجة ؟ - ابن عثيمين
- حكم كشف الزوجة لوجهها أمام زوج أم زوجها - ابن عثيمين
- زوج المرأة الثاني محرم لبناتها من زوجها... - اللجنة الدائمة
- الجمع بين زوجة وبنت زوجها السابق من أخرى - اللجنة الدائمة
- والد الزوج هل يرى أم زوجة ولده؟ - اللجنة الدائمة
- الجمع بين الزوجة وفتاة والدها تزوج أم زوجته - اللجنة الدائمة
- الجمع بين الزوجة وبنت زوجها الأول من امر... - اللجنة الدائمة
- عدة المرأة المتوفى عنها زوجها - ابن عثيمين
- الجمع بين المرأة وزوجة أبيها - اللجنة الدائمة
- الجمع بين المرأة وأم زوجها الأول - اللجنة الدائمة