الجمع بين المرأة وزجة ابنها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2800 )
س: يوجد شخص سبق أن تزوج امرأة، وعندها ولد من رجل قبل الذي تزوجها أخيرًا، وولد المرأة عنده زوجته توفي الولد وله بنت، وعند الشخص الأول ولد وبنتان، والشخص الأول الذي هو زوج أم الولد طلق أم الولد ويريد أن يتزوج بزوجة الولد، فهل ذلك يحل شرعًا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجوز أن يتزوج الرجل زوجة ابن امرأته من غيره بعد موته عنها أو طلاقه إياها، ولو كانت أم ذلك الابن لا تزال في عصمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يوجد شخص سبق أن تزوج امرأة، وعندها ولد من رجل قبل الذي تزوجها أخيرًا، وولد المرأة عنده زوجته توفي الولد وله بنت، وعند الشخص الأول ولد وبنتان، والشخص الأول الذي هو زوج أم الولد طلق أم الولد ويريد أن يتزوج بزوجة الولد، فهل ذلك يحل شرعًا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجوز أن يتزوج الرجل زوجة ابن امرأته من غيره بعد موته عنها أو طلاقه إياها، ولو كانت أم ذلك الابن لا تزال في عصمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يصح زواج الرجل بابنة زوجة أبيه؟ - ابن باز
- إذا زنت المرأة وولدت فالولد للفراش إلا إ... - اللجنة الدائمة
- لي عم توفيت زوجته بعدما أنجبت له ولدا ثم تزو... - ابن عثيمين
- نكاح زوجة ابن الأخ إذا طلقها - اللجنة الدائمة
- إذا ولدت المرأة لستة أشهر هل يلحق الولد... - اللجنة الدائمة
- نكاح ابنة زوجة الأب - اللجنة الدائمة
- إذا كان الرجل له ابنتان وولد والآخر له ولدان... - ابن عثيمين
- وكيل المرأة هل يزوجها من ابنه؟ - اللجنة الدائمة
- الجمع بين المرأة وابنة عمتها - اللجنة الدائمة
- الجمع بين المرأة وأم زوجها الأول - اللجنة الدائمة
- الجمع بين المرأة وزجة ابنها - اللجنة الدائمة