تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

زواج بنت ابن العم

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 611 )
س: لي بنت ولد عم كانت متزوجة خالي، وأنا متزوج بنته، وقد درج بينهما الشيطان فطلقها، وطلقت أنا أيضًا بنت خالي، وأريد أن أتزوج بنت ولد عمي، فهل تحل لي أو لا؟
ج: يجوز لك أن تتزوج ببنت ولد عمك، ولا يمنع من ذلك أنها سبق أن تزوجت خالك وأنك تزوجت بنت خالك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.