تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

شراب اليدين

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6615 )
س1: ما حكم لبس الشراب الذي يوضع في يد المرأة، وكيفية الوضوء عليه؟
ج1: يجوز للمرأة لبس الشراب في اليد إلا في حالة الإحرام، وإذا أرادت الوضوء نزعته وغسلت يديها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.