ما هي شروط الإمام وهل يجوز لي أن أكون إماما للمصلين مع العلم أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة وإمامهم أمي وأنا متعلم.... وهل يجب أن يكون الإمام متزوج وهل يحق لصبي مثلي أن يرفع الأذان إذا لم يكن هناك من يتقنه جيدا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما هي شروط الإمام، وهل يجوز لي أن أكون إماماً للمصلين، مع العلم بأنهم لا يعرفون القراءة والكتابة، وإمامهم المعتاد في كثير من الأحيان أمي، وأنا متعلم وأدرس في الصف الأول الثانوي، وهل يجب أن يكون الإمام متأهلاً أي متزوجاً، وهل يحق للصبي مثلي أن يرفع الأذان إذا لم يكن هناك من يتقنه جيداً؟
الشيخ : الإمام كلما كان أقرأ لكتاب الله وأفقه في دين الله كان أولى من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً أو قال: سناً إلا إذا كان الإنسان في مسجد له إمام راتب فإن الإمام الراتب أحق من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمّنّ الرجل الرجل في سلطانه ، وكلما كان الإمام أتقى لله عز وجل كانت الصلاة خلفه أولى.
واختلف أهل العلم رحمهم الله: هل يشترط في الإمام أن يكون عدلا، أي: قائما بالواجبات مجتنبا للمحرمات بحيث لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة؟ اختلف العلماء في ذلك، ولا ريب أن العدل أفضل من غيره وأكمل وأولى، ولكن كون العدالة شرطا بحيث لا تصح الصلاة خلف الفاسق فيه نظر، والقول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تصح خلف الفاسق، لكن ينبغي ألا يولى إماما على المسلمين مع فسقه، وكونك تؤم قومك إذا غاب الإمام لأنك أقرؤهم وهم أميون لا يعرفون شيئا من الكتابة والقراءة عمل تشكر عليه وتؤجر عليه إن شاء الله تعالى مع حسن النية والقصد، ولا حرج عليك أن تؤذن إذا غاب المؤذن وقد أنابك عنه في حال غيابه حتى لو فرض أنك صغير لم تبلغ فإن أذانك صحيح وإمامتك صحيحة أيضا لأن عمرو بن سلمة الجرمي أم قومه وله ست أو سبع سنين كما ثبت ذلك في * صحيح البخاري *، وهذه إشارة إلى أنه لا يشترط في الإمام أن يكون بالغا، بل متى كان أقرأ القوم فهو أولى بالإمامة وإن كان صغيرا وهم بالغون، ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل للحديث الذي أشرنا إليه.
السائل : شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم.
الشيخ : الإمام كلما كان أقرأ لكتاب الله وأفقه في دين الله كان أولى من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً أو قال: سناً إلا إذا كان الإنسان في مسجد له إمام راتب فإن الإمام الراتب أحق من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمّنّ الرجل الرجل في سلطانه ، وكلما كان الإمام أتقى لله عز وجل كانت الصلاة خلفه أولى.
واختلف أهل العلم رحمهم الله: هل يشترط في الإمام أن يكون عدلا، أي: قائما بالواجبات مجتنبا للمحرمات بحيث لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة؟ اختلف العلماء في ذلك، ولا ريب أن العدل أفضل من غيره وأكمل وأولى، ولكن كون العدالة شرطا بحيث لا تصح الصلاة خلف الفاسق فيه نظر، والقول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تصح خلف الفاسق، لكن ينبغي ألا يولى إماما على المسلمين مع فسقه، وكونك تؤم قومك إذا غاب الإمام لأنك أقرؤهم وهم أميون لا يعرفون شيئا من الكتابة والقراءة عمل تشكر عليه وتؤجر عليه إن شاء الله تعالى مع حسن النية والقصد، ولا حرج عليك أن تؤذن إذا غاب المؤذن وقد أنابك عنه في حال غيابه حتى لو فرض أنك صغير لم تبلغ فإن أذانك صحيح وإمامتك صحيحة أيضا لأن عمرو بن سلمة الجرمي أم قومه وله ست أو سبع سنين كما ثبت ذلك في * صحيح البخاري *، وهذه إشارة إلى أنه لا يشترط في الإمام أن يكون بالغا، بل متى كان أقرأ القوم فهو أولى بالإمامة وإن كان صغيرا وهم بالغون، ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل للحديث الذي أشرنا إليه.
السائل : شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم.
الفتاوى المشابهة
- القراءة مع الإمام - الفوزان
- بيان شروط الإمامة في الصلاة - الفوزان
- شروط الإمامة - الفوزان
- هل يجوز أن أستأذن الإمام لأصلي بالناس؟ - الالباني
- حكم إمامة الإمام الألتغ - ابن باز
- هل يجوز القراءة مع الإمام ؟ - ابن عثيمين
- الإمام الراتب أحق بالإمامة - اللجنة الدائمة
- ترك الإمام الراتب إمامة المصلين - اللجنة الدائمة
- الإمامة في الصلاة - الفوزان
- إمامة الصبي - اللجنة الدائمة
- ما هي شروط الإمام وهل يجوز لي أن أكون إماما... - ابن عثيمين