نية الرجل في عدم الوفاء بالمهر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 10675 )
س: أفيد سماحتكم بأني شاب على وشك التخرج من الكلية الحكومية، وقد خطبت بنتا قبل ستة أشهر فوافق وليها أن يزوجني إياها، واتفقت معهم على أن يكون مهرها مائة ألف روبية، والطريقة المتبعة عندنا: أن المبلغ المذكور يكتب في الوثائق الرسمية، غير مدفوع كله، والذي يجب علي أن أدفعه هو خمسون ألف روبية على شكل الحلي والملابس، فإذا نظرت إلى وضعي
الاقتصادي لا أملك المبلغ المذكور، فلما لا أملكه لا أستطيع أن أدفعه، وقد قرأت حديثا في بعض الكتب وفحواه: أن من تزوج على مال وفي نيته أن لا يدفعه، لقي الله يوم القيامة وهو زان. فعلى هذا أرجو من سماحتكم أن تفتوني فيما يأتي: 1 - هل هذا الحديث صحيح؟ 2 - على تقدير صحته ماذا يجب علي أن أفعله، هل أستقيل عن الخطبة أم أواصل الحوار؟ علما بأن الزواج لم يتم بعد. 3 - هل أنا -على ضوء ما وضحت لكم- أكون ممن ذكره الحديث المذكور أعاذنا الله منه. أفيدوني أفادكم الله.
ج: أولا: ذكر المنذري في الترهيب من الدين، عن صهيب الخير رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيما رجل تزوج امرأة ينوي ألا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى ألا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن، والخائن في النار
رواه الطبراني في (الكبير)، قال المنذري: في سنده عمرو بن دينار متروك، وعلى هذا فالحديث ضعيف. ثانيا: المهر حق من حقوق الزوجة، يجب الوفاء به، قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ثالثا: إذا كان في نيتك الوفاء بمهرها وبقية حقوقها الواجبة فأتمم خطبتها، ونرجو الله أن يوفقك في زواجك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أفيد سماحتكم بأني شاب على وشك التخرج من الكلية الحكومية، وقد خطبت بنتا قبل ستة أشهر فوافق وليها أن يزوجني إياها، واتفقت معهم على أن يكون مهرها مائة ألف روبية، والطريقة المتبعة عندنا: أن المبلغ المذكور يكتب في الوثائق الرسمية، غير مدفوع كله، والذي يجب علي أن أدفعه هو خمسون ألف روبية على شكل الحلي والملابس، فإذا نظرت إلى وضعي
الاقتصادي لا أملك المبلغ المذكور، فلما لا أملكه لا أستطيع أن أدفعه، وقد قرأت حديثا في بعض الكتب وفحواه: أن من تزوج على مال وفي نيته أن لا يدفعه، لقي الله يوم القيامة وهو زان. فعلى هذا أرجو من سماحتكم أن تفتوني فيما يأتي: 1 - هل هذا الحديث صحيح؟ 2 - على تقدير صحته ماذا يجب علي أن أفعله، هل أستقيل عن الخطبة أم أواصل الحوار؟ علما بأن الزواج لم يتم بعد. 3 - هل أنا -على ضوء ما وضحت لكم- أكون ممن ذكره الحديث المذكور أعاذنا الله منه. أفيدوني أفادكم الله.
ج: أولا: ذكر المنذري في الترهيب من الدين، عن صهيب الخير رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيما رجل تزوج امرأة ينوي ألا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى ألا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن، والخائن في النار
رواه الطبراني في (الكبير)، قال المنذري: في سنده عمرو بن دينار متروك، وعلى هذا فالحديث ضعيف. ثانيا: المهر حق من حقوق الزوجة، يجب الوفاء به، قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ثالثا: إذا كان في نيتك الوفاء بمهرها وبقية حقوقها الواجبة فأتمم خطبتها، ونرجو الله أن يوفقك في زواجك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- المهر حق للزوجة - ابن عثيمين
- حكم من تزوج امرأة دون أن يعطيها مهراً - ابن باز
- وجوب المهر على الزوج - اللجنة الدائمة
- ما هو اللفظ الصحيح للمهر ؟ وهل يوجد في الشرع م... - الالباني
- حق التصرف في مهر المرأة - ابن باز
- ما حكم أن يحدد ولي الزوجة مهرها؟ - الالباني
- تصدق الرجل بابنته دون مهر - اللجنة الدائمة
- المهر من حق المرأة ولها أن تسقطه - اللجنة الدائمة
- حكم المهر - ابن باز
- مهر المثل لن لم يدفع لها مهرا - اللجنة الدائمة
- نية الرجل في عدم الوفاء بالمهر - اللجنة الدائمة