تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

أراد خطبة بنت أخته لابنه ففوجئ بها تخطب ابنته لأحد أولادها فهل هذا شغار؟

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21607 )
س2: أنوي أخطب لأحد أبنائي بنت شقيقتي، إلا أنني فوجئت بحضورها وزوجها يخطبان لأحد أولادهما بنتي، عندما سمعا أن شخصًا آخر يخطبها، وقالا: إنهما كانا يريدان الخطبة له منذ فترة طويلة، ولكن غيابه في عمله بالرياض كان السبب في تأخيرهما عن الشروع في الخطبة، فانتهى الأمر بقبول خطبتهما بعد أن أوضحت لهما أننا كنا بصدد الخطبة لديهما في بنتهما لابننا، فذكروا إنهم جميعًا كانوا متوقعين ذلك، وأنهم كانوا
سيؤخرون خطبتهما لابنهما لدينا حتى ننتهي من خطبة ابننا لديهم، ولكن الذي جعلهم يتعجلون الأمر سماعهم بتقدم الشخص الآخر لخطبة ابنتنا، فخافوا موافقتنا له، فسارعوا بذلك، ولذلك لقد حصلت الموافقة بيننا وبينهم على الخطبتين فقط، ولكنني فكرت بعد الانتهاء من هذا الموضوع في موضوع خطبة (الشغار) فرجعت إلى بعض الكتب الموجودة لدي ولكني لم أجد ما يزيح الخوف والشدة عن كاهلي، لذلك فضلت الرجوع إليكم بعد الله لتوضيح الأمر، مع أنني قد شرطت أن لكل منهما مهرها المقنن من الدولة، نصفه بيدها والنصف الآخر في ذهب وثياب للزواج. أرجو أن أتلقى من فضيلتكم ما يزيح همي، فأنا واقع بين الرغبة في تزويج هؤلاء الشباب المساكين وبين الخوف من الوقوع فيما تحرمه شريعتنا الغراء، حفظكم الله

ج 2: إذا كان الواقع كما ذكرت، وأنه لم يكن هناك اشتراط في تزويج الآخر على أن يزوجه موليته، وحصل الرضا من المرأتين، والمهر الكامل مقرر للجميع، فالنكاحان صحيحان، وليس ذلك من الشغار المنهي عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.