تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التساوي في المقدار عند بيع الذهب بجنسه م... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  19797  )   س: عندي ذهب قديم، أخذته إلى الصائغ قصد صنع أساور جديدة، فقال إنه سيذيبه، ويعيد تصنيعه، ويأخذ مبلغ الصنع فقط، أي: عمل يده، مع ا...
العالم
طريقة البحث
التساوي في المقدار عند بيع الذهب بجنسه مع التقابض في المجلس
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19797 )
س: عندي ذهب قديم، أخذته إلى الصائغ قصد صنع أساور جديدة، فقال إنه سيذيبه، ويعيد تصنيعه، ويأخذ مبلغ الصنع فقط، أي: عمل يده، مع العلم أن الذهب القديم لمَّا
يقوم الصائغ بتذويبه ينقص منه (2 غ إلى 3 غ) بالتقريب، وبالتالي تصبح الأساور المصنعة من جديد أقل وزنًا من الذهب الذي أعطيته له. أفيدوني بالجواب أثابكم الله.

ج: إذا كان الصائغ سيقوم بصنعة ذهبك حليًّا حسب طلبك، فيأخذ أجرة على عمله، فلا بأس بذلك، أما إن كان سيصنع لك الحلي المطلوب من ذهب غير ذهبك، ويأخذ ذهبك مقابله مع الأجرة، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا بد من التساوي في المقدار إذا بيع الذهب بجنسه، مع التقابض في المجلس .


Webiste