التساوي في المقدار عند بيع الذهب بجنسه مع التقابض في المجلس
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19797 )
س: عندي ذهب قديم، أخذته إلى الصائغ قصد صنع أساور جديدة، فقال إنه سيذيبه، ويعيد تصنيعه، ويأخذ مبلغ الصنع فقط، أي: عمل يده، مع العلم أن الذهب القديم لمَّا
يقوم الصائغ بتذويبه ينقص منه (2 غ إلى 3 غ) بالتقريب، وبالتالي تصبح الأساور المصنعة من جديد أقل وزنًا من الذهب الذي أعطيته له. أفيدوني بالجواب أثابكم الله.
ج: إذا كان الصائغ سيقوم بصنعة ذهبك حليًّا حسب طلبك، فيأخذ أجرة على عمله، فلا بأس بذلك، أما إن كان سيصنع لك الحلي المطلوب من ذهب غير ذهبك، ويأخذ ذهبك مقابله مع الأجرة، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا بد من التساوي في المقدار إذا بيع الذهب بجنسه، مع التقابض في المجلس .
س: عندي ذهب قديم، أخذته إلى الصائغ قصد صنع أساور جديدة، فقال إنه سيذيبه، ويعيد تصنيعه، ويأخذ مبلغ الصنع فقط، أي: عمل يده، مع العلم أن الذهب القديم لمَّا
يقوم الصائغ بتذويبه ينقص منه (2 غ إلى 3 غ) بالتقريب، وبالتالي تصبح الأساور المصنعة من جديد أقل وزنًا من الذهب الذي أعطيته له. أفيدوني بالجواب أثابكم الله.
ج: إذا كان الصائغ سيقوم بصنعة ذهبك حليًّا حسب طلبك، فيأخذ أجرة على عمله، فلا بأس بذلك، أما إن كان سيصنع لك الحلي المطلوب من ذهب غير ذهبك، ويأخذ ذهبك مقابله مع الأجرة، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا بد من التساوي في المقدار إذا بيع الذهب بجنسه، مع التقابض في المجلس .
الفتاوى المشابهة
- أحكام بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- حكم بيع الذهب بالنقد والذهب بالذهب - ابن باز
- حكم بيع الذهب بالذهب مع الزيادة - ابن باز
- حكم بيع الذهب إلى أجل - ابن باز
- شرط التقابض في بيع الذهب - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب بالتقسيط - الفوزان
- من شرط بيع الذهب بالذهب التماثل والتقابض - ابن باز
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- حكم بيع الذهب بالذهب مع عدم التقابض - ابن باز
- التساوي في المقدار عند بيع الذهب بجنسه م... - اللجنة الدائمة