صرف النقد بسعر يوم التسليم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8547 )
س: حدث أن حولت مبلغ 200 دولار إلى والدتي في السودان باسم شخص مكلف بأن يستلم المبلغ من البنك ويسلمه إلى الوالدة، والذي حدث أن هذا الشخص نظرًا لأن
له أخًا في المملكة اعتقد بأن المبلغ المرسل باسمه إنما مرسل من أخيه، فذهب بناءً على ذلك إلى البنك، وبدون أن يسأل عن اسم الراسل، واستلم المبلغ وصرفه، وكان سعر الدولار آنذاك 200 قرش مثلاً، وبعد مضي عشرين يومًا استلمت خطابًا من والدتي تسألني عن المصاريف، ولماذا لم أرسلها لها، فأخبرتها بأنني أرسلتها باسم فلان، وبعد الأخذ والرد توصلنا إلى أن آخذ مبلغ الـ 200 دولار من أخ الشخص الذي استلم المبلغ في الخرطوم ، ونظرًا لأن هذه المسألة استغرقت أكثر من شهر تقريبًا؛ حدث وأن تغير سعر الدولار وأصبح 250 مثلاً، وهنا حدث الخلاف هل يحق للشخص الذي استلم الـ 200 دولار قبل شهر أن يأخذ الفرق الناجم عن تغيير سعر العملة أو لا يحق له؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكر من أن المبلغ المحول كان دولارات، وتسلمها ذلك الأخ من البنك دولارات، فعليه أن يسلمها دولارات، أو يسلم صرفها بالقروش بسعر صرفها يوم التسليم إذا اتفقوا على ذلك، ولا حق له في الفرق الناشئ عن تغيير سعر العملة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: حدث أن حولت مبلغ 200 دولار إلى والدتي في السودان باسم شخص مكلف بأن يستلم المبلغ من البنك ويسلمه إلى الوالدة، والذي حدث أن هذا الشخص نظرًا لأن
له أخًا في المملكة اعتقد بأن المبلغ المرسل باسمه إنما مرسل من أخيه، فذهب بناءً على ذلك إلى البنك، وبدون أن يسأل عن اسم الراسل، واستلم المبلغ وصرفه، وكان سعر الدولار آنذاك 200 قرش مثلاً، وبعد مضي عشرين يومًا استلمت خطابًا من والدتي تسألني عن المصاريف، ولماذا لم أرسلها لها، فأخبرتها بأنني أرسلتها باسم فلان، وبعد الأخذ والرد توصلنا إلى أن آخذ مبلغ الـ 200 دولار من أخ الشخص الذي استلم المبلغ في الخرطوم ، ونظرًا لأن هذه المسألة استغرقت أكثر من شهر تقريبًا؛ حدث وأن تغير سعر الدولار وأصبح 250 مثلاً، وهنا حدث الخلاف هل يحق للشخص الذي استلم الـ 200 دولار قبل شهر أن يأخذ الفرق الناجم عن تغيير سعر العملة أو لا يحق له؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكر من أن المبلغ المحول كان دولارات، وتسلمها ذلك الأخ من البنك دولارات، فعليه أن يسلمها دولارات، أو يسلم صرفها بالقروش بسعر صرفها يوم التسليم إذا اتفقوا على ذلك، ولا حق له في الفرق الناشئ عن تغيير سعر العملة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- رجل يريد شراء سيارة ، وسعرها في السوق عشرة آلا... - الالباني
- حكم اشتراط المقرض رد القرض بعملة أخرى - ابن باز
- الزكاة تكون على سعر آخر الحول - ابن باز
- لو أراد أحدهم شراء حاجة فاشتراها له شخص نقداً... - الالباني
- حكم بيع السلعة بسعر واحد لكل الناس - ابن باز
- نحن من السودان وعندما نريد تحويل أموال للعمل... - ابن عثيمين
- بيع السلعة نقد بسعر وتقسيطا بسعر - اللجنة الدائمة
- أنا تاجر لمبات , أشتري من بائع ألف لمبة, إذا د... - الالباني
- لقد أقرضت رجلا مبلغاً من المال بعملة الدولار... - ابن عثيمين
- الصرف يدا بيد - اللجنة الدائمة
- صرف النقد بسعر يوم التسليم - اللجنة الدائمة