التفرق قبل استلام مبلغ الصرافة كاملا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16247 )
س: رجل معه خمسمائة ريال، يريد أن يصرفها، ولم يجد عند صاحب البقالة سوى ثلاثمائة ريال، وسيأخذ الباقي فيما بعد، وقد اعترض شخص آخر، وقال: هذا نوع من الربا. نرجو الإفادة، وفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : لا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد استلام كل منهما كامل مبلغ الصرافة، وعلى ذلك فلا يجوز لمن دفع لشخص خمسمائة ريال لصرفها أن يأخذ ثلاثمائة في الحال، والباقي بعد الافتراق بزمن ولو قصر.
س: رجل معه خمسمائة ريال، يريد أن يصرفها، ولم يجد عند صاحب البقالة سوى ثلاثمائة ريال، وسيأخذ الباقي فيما بعد، وقد اعترض شخص آخر، وقال: هذا نوع من الربا. نرجو الإفادة، وفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : لا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد استلام كل منهما كامل مبلغ الصرافة، وعلى ذلك فلا يجوز لمن دفع لشخص خمسمائة ريال لصرفها أن يأخذ ثلاثمائة في الحال، والباقي بعد الافتراق بزمن ولو قصر.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم التجارة في العملة والصرافة ؟ - الالباني
- ما حكم الإشتغال بالعملات الصرافية ؟ - الالباني
- زكاة مال الجمعية إذا كان استلامه على فترات - اللجنة الدائمة
- هل يشرع إستلام الحجر في آخر شوط.؟ - ابن عثيمين
- صرف العملة كاملا - اللجنة الدائمة
- السحب عن طريق الصراف من صرف البنك عن طري... - اللجنة الدائمة
- بعض المتاجر يوجد بها صرافة تخدم الزبائن... - اللجنة الدائمة
- ما حكم محلات الصرافة وبيع العملة. ؟ - الالباني
- ما حكم الصرافة وهل هي من ابواب الربا ؟ - الالباني
- رجل وجد مالاً عند الصراف لشخص نسيه فماذا يفع... - ابن عثيمين
- التفرق قبل استلام مبلغ الصرافة كاملا - اللجنة الدائمة