السحب عن طريق الصراف من صرف البنك عن طريق بنك آخر مقابل مبلغ
اللجنة الدائمة
س: أطلب الفتوى بشأن ما أثير من مسألة متعلقة بحكم سحب الأموال من مكائن الصرف الآلية لبنك آخر غير الذي تم فيه الإيداع للأموال فيه، حيث إنه يتم خصم (4.60) ريالاً على كل عملية سحب يتم عملها، كما أن ذلك يجري في حال استخدام مكائن البيع في المحلات التجارية، والله الموفق. صاحب الفضيلة لقد أفاد السائل أن البنك المسحوب منه يؤخذ له ريالان من البنك الذي يوجد فيه حساب للساحب، وكذلك يؤخذ ريالان من البنك الذي فيه الرصيد للساحب وذلك لمصلحة شركة أجهزة السحب الآلي، ويؤخذ ستون هللة من حساب الساحب نفسه لصالح البنك الذي يوجد فيه رصيده
حيث لم يسحب من أجهزة البنك نفسه.
ج: يجوز سحب الأموال من مكائن الصرف الآلية التي تضعها البنوك، وذلك بواسطة بطاقة الصراف الآلي، وما يدفع من أجل ذلك يعد أجرة لخدمة السحب من هذه المكائن.
حيث لم يسحب من أجهزة البنك نفسه.
ج: يجوز سحب الأموال من مكائن الصرف الآلية التي تضعها البنوك، وذلك بواسطة بطاقة الصراف الآلي، وما يدفع من أجل ذلك يعد أجرة لخدمة السحب من هذه المكائن.
الفتاوى المشابهة
- إيداع أموال الجمعية في البنك شريطة أن يت... - اللجنة الدائمة
- فتح حساب في البنك والتحويل عن طريقة والع... - اللجنة الدائمة
- ما حكم الصرف الآلي علماً أن البنك الذي تصرف... - ابن عثيمين
- هل يجوز سحب طفل من الصف الأول لرجل دخل المسجد... - الالباني
- هل من يحول على البنك الربوي عليه أن يبادر إل... - ابن عثيمين
- التحويل عن طريق البنك - اللجنة الدائمة
- ما حكم التجارة في الصرف .؟ وما حكم البنك الإسل... - الالباني
- كنت في إحدى البلدان و عند سحب مبلغ من المال... - ابن عثيمين
- كثر في هذه الأيام استعمال بطاقة السحب الفوري... - ابن عثيمين
- بعض المتاجر يوجد بها صرافة تخدم الزبائن... - اللجنة الدائمة
- السحب عن طريق الصراف من صرف البنك عن طري... - اللجنة الدائمة