تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ميراث المسلم من الكافر

اللجنة الدائمة

السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4214 )
س 8: إذا توفي والده كافرًا، وأوصى بكل تركته لابنته المسلمة، وحرم باقي الأبناء وهم كفار، فما هو الحكم، هل تأخذ الثلث وتقتسم معهم الثلثين؟
ج 8: تستحق ثلث ماله عند تحقق وفاته، ولا ترث شيئًا من الثلثين، لاختلاف دينهما، بل هما لأولاده الكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.