إذا لحق مال الميت ميراث له من جده وهو لا يعلم عنه فتشمله الوصية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 885 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال الوارد من عبد العزيز بن عواد إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 2 \ 1479 وتاريخ
8 \ 10 \ 1394هـ، وملحقه المحال برقم 15644 \ 2، كما اطلعت اللجنة على صورتي الوثيقتين المرفقتين. وبدراسة اللجنة للسؤال والوثيقتين وجدت: 1 - وصية محمد بن إبراهيم بن عواد جاء فيها أنه أوصى بأن في ثلث ماله حجة فريضة الإسلام، وضحية على الدوام، وفيها شهادة عبد الرحمن بن عبد الله بن مقحم وعبد الله بن بديع وكاتبه عبد الله بن علي بن مقحم سنة 1315 هـ في23 شوال. 2 - وثيقة هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، ليعلم الواقف عليه أن ورثة محمد بن إبراهيم بن عواد، وهم: والدته، وأخته، وابن عمه محمد بن عبد العزيز، حين ما تقاسموا التركة قرروا ثلث محمد الموصى به في حجة وأضحية بأثلة في الأرض المسماة بالشعيبة، أرضها وأثلها، ونصيبهم من إبراهيم - أعني: البنت وأمها - داخل في ثلث محمد؛ لأنهم ما قسموا تركة إبراهيم إلا بعد موت محمد، فصار جميع الأرض المذكورة وأثلها وقفًا لمحمد المذكور فيما عين. شهد على ذلك محمد بن سالم، وشهد به كاتبه الفقير إلى ربه محمد بن عبد العزيز الهلالي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 8 ب \ 1326، وعليه ختم الكاتب.
بسم الله الرحمن الرحيم، شهد عندي الشاهدان المذكوران أعلاه على اتفاق ورثة محمد بن إبراهيم بن عواد على تعيين الأرض المذكورة ثلثًا لمورثهم المذكور وأقر عندي محمد بن عبد العزيز بن عواد بذلك، فتكون الأرض المذكورة وقفًا ثابتًا تصرف غلتها فيما نص عليه الموصي في حجة وأضحية على الدوام، قاله كاتبه إبراهيم بن عبد اللطيف 22 \ ب \ 1326 وعليه الختم. 3 - والسؤال ونصه: محمد بن إبراهيم بن عواد أوصى بأن ثلث ماله في حجة فريضة الإسلام وأضحية على الدوام، كما يتضح من الوصية المرفقة، وقد تم تقسيم تركة المذكور بعد وفاته بين ورثته وهم والدته وأخته وابن عمه، وكان نصيب الوصية فيها الأرض المسماة بالثسعيبة، كما يتضح من الوثيقة المرفقة، إلا أنه بعد تقسيم تركة المذكور وهو محمد بن إبراهيم بن عواد وإخراج ثلثه الموصى به تبين أن المذكور له إرث من جد جده. فأرجو إفادتنا هل يخرج من إرث الموصي من جد جده الثلث للوصية، أم أن الثلث لا يقع إلا على المال المعلوم للموصي حين الوصية؟ انتهى
وبعد دراسة اللجنة للوثيقتين والسؤال كتبت الجواب التالي: إذا كان الأمر كما ذكر، فما تبين من المال إرثًا له من جد جده فهو على ثلثه منه؛ لأنه مالك له إلى حين الوفاة، فواقع الأمر
وكونه لا يعلم عن هذه الأرض أنها من مخلفات جد جده هذا لا أثر له، فلا يكون مانعًا لسريان وصيته بالثلث عليه. وأما الورثة فبعد نزع ثلث الموصي مما تبين أخيرًا فكل على حصته الورثية منها حسب الفريضة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال الوارد من عبد العزيز بن عواد إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 2 \ 1479 وتاريخ
8 \ 10 \ 1394هـ، وملحقه المحال برقم 15644 \ 2، كما اطلعت اللجنة على صورتي الوثيقتين المرفقتين. وبدراسة اللجنة للسؤال والوثيقتين وجدت: 1 - وصية محمد بن إبراهيم بن عواد جاء فيها أنه أوصى بأن في ثلث ماله حجة فريضة الإسلام، وضحية على الدوام، وفيها شهادة عبد الرحمن بن عبد الله بن مقحم وعبد الله بن بديع وكاتبه عبد الله بن علي بن مقحم سنة 1315 هـ في23 شوال. 2 - وثيقة هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، ليعلم الواقف عليه أن ورثة محمد بن إبراهيم بن عواد، وهم: والدته، وأخته، وابن عمه محمد بن عبد العزيز، حين ما تقاسموا التركة قرروا ثلث محمد الموصى به في حجة وأضحية بأثلة في الأرض المسماة بالشعيبة، أرضها وأثلها، ونصيبهم من إبراهيم - أعني: البنت وأمها - داخل في ثلث محمد؛ لأنهم ما قسموا تركة إبراهيم إلا بعد موت محمد، فصار جميع الأرض المذكورة وأثلها وقفًا لمحمد المذكور فيما عين. شهد على ذلك محمد بن سالم، وشهد به كاتبه الفقير إلى ربه محمد بن عبد العزيز الهلالي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 8 ب \ 1326، وعليه ختم الكاتب.
بسم الله الرحمن الرحيم، شهد عندي الشاهدان المذكوران أعلاه على اتفاق ورثة محمد بن إبراهيم بن عواد على تعيين الأرض المذكورة ثلثًا لمورثهم المذكور وأقر عندي محمد بن عبد العزيز بن عواد بذلك، فتكون الأرض المذكورة وقفًا ثابتًا تصرف غلتها فيما نص عليه الموصي في حجة وأضحية على الدوام، قاله كاتبه إبراهيم بن عبد اللطيف 22 \ ب \ 1326 وعليه الختم. 3 - والسؤال ونصه: محمد بن إبراهيم بن عواد أوصى بأن ثلث ماله في حجة فريضة الإسلام وأضحية على الدوام، كما يتضح من الوصية المرفقة، وقد تم تقسيم تركة المذكور بعد وفاته بين ورثته وهم والدته وأخته وابن عمه، وكان نصيب الوصية فيها الأرض المسماة بالثسعيبة، كما يتضح من الوثيقة المرفقة، إلا أنه بعد تقسيم تركة المذكور وهو محمد بن إبراهيم بن عواد وإخراج ثلثه الموصى به تبين أن المذكور له إرث من جد جده. فأرجو إفادتنا هل يخرج من إرث الموصي من جد جده الثلث للوصية، أم أن الثلث لا يقع إلا على المال المعلوم للموصي حين الوصية؟ انتهى
وبعد دراسة اللجنة للوثيقتين والسؤال كتبت الجواب التالي: إذا كان الأمر كما ذكر، فما تبين من المال إرثًا له من جد جده فهو على ثلثه منه؛ لأنه مالك له إلى حين الوفاة، فواقع الأمر
وكونه لا يعلم عن هذه الأرض أنها من مخلفات جد جده هذا لا أثر له، فلا يكون مانعًا لسريان وصيته بالثلث عليه. وأما الورثة فبعد نزع ثلث الموصي مما تبين أخيرًا فكل على حصته الورثية منها حسب الفريضة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الشرع في الوصية - اللجنة الدائمة
- الوصية لا تكون بأكثر من الثلث - اللجنة الدائمة
- ما رأيكم في الوصية الواجبة ، وهي جعل مقدار من... - الالباني
- رجل توفي وترك مال ووصية بثلث ماله للصدقة وبع... - ابن عثيمين
- تقول توفي شخص وترك خمسة أولاد وثلاث بنات منه... - ابن عثيمين
- إذا شملت الوصية وصية لشخص مقابل حق له فإ... - اللجنة الدائمة
- سؤال في الوصيَّة : رجل أوصى وهو في حياته بثلث... - الالباني
- الوصية هل تشمل المال المنقول وغيره أم لا - اللجنة الدائمة
- الوصية والميراث - الفوزان
- إذا لحق الميراث مال فإن الوصية تشمله - اللجنة الدائمة
- إذا لحق مال الميت ميراث له من جده وهو لا... - اللجنة الدائمة