إزالة الأشجار في الحرم
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9497 )
س3: توجد لدي مزرعة ويوجد داخل المزرعة أشجار تؤذي الزراعة، هل يجوز لي أن أزيل هذه الأشجار أم لا؟ حيث إنها تؤذي الزراعة، وهل علي إثم في إزالتها لضرورة أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج عليك في إزالة
الأشجار المؤذية للمصلحة، إذا لم تكن في الحرمين، فإن كانت في الحرمين فلا تزلها إذا لم تكن أنت الذي غرستها أو زرعتها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: توجد لدي مزرعة ويوجد داخل المزرعة أشجار تؤذي الزراعة، هل يجوز لي أن أزيل هذه الأشجار أم لا؟ حيث إنها تؤذي الزراعة، وهل علي إثم في إزالتها لضرورة أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج عليك في إزالة
الأشجار المؤذية للمصلحة، إذا لم تكن في الحرمين، فإن كانت في الحرمين فلا تزلها إذا لم تكن أنت الذي غرستها أو زرعتها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم قطع الأشجار المؤذية من المقابر - ابن باز
- أشجار كثيفة في مقبرة - اللجنة الدائمة
- العلاج بالأشجار وأخذ الأجرة على ذلك - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ أوراق الأشجار في الحرم وإيقادها للتدفئة - ابن عثيمين
- حكم زرع الأشجار على القبور - ابن باز
- حكم قطع الأشجار العامة - ابن باز
- لأشجار الموجودة في المقابر التي منها ضرر - اللجنة الدائمة
- حكم قطع الأشجار المؤذية في مكة - ابن باز
- إزالة الأشجار المؤذية في المقبرة - اللجنة الدائمة
- قطع الأشجار من المقبرة - اللجنة الدائمة
- إزالة الأشجار في الحرم - اللجنة الدائمة