حكم أخذ أوراق الأشجار في الحرم وإيقادها للتدفئة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
بالنسبة للمحرم إذا كان أخذ بعض أوراق الشجر لكي يوقدها للتدفئة مثلاً إذا كان الجو بارداً، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
أولاً: اعلم أن قطع الشجر ليس من محظورات الإحرام، ولا له تعلق بالإحرام، قطع الشجر متعلق بالمكان فما كان داخل حدود الحرم فأخذه حرام، للمحرم وغير المحرم، وما كان خارج حدود الحرم فأخذه حلال للمحرم وغير المحرم، وعلى هذا فالأشجار التي في عرفة مثلاً لا بأس بأخذها للمحرم وغير المحرم، والتي في منى ومزدلفة حرام على المحرم وغير المحرم، إلا الأشجار التي غرسها الإنسان فهذه حلال، ولو كانت داخل حدود الحرم.
وأما قولك: أنه يأخذ الأشجار للتدفئة، فالأشجار الخضراء ما فيها تدفئة ما فيها إلا دخان يعميك.
السائل: بعض اليابسة.
الشيخ: على كل حال: اليابس ما له حرمة، خذه ولا حرج عليك.
أولاً: اعلم أن قطع الشجر ليس من محظورات الإحرام، ولا له تعلق بالإحرام، قطع الشجر متعلق بالمكان فما كان داخل حدود الحرم فأخذه حرام، للمحرم وغير المحرم، وما كان خارج حدود الحرم فأخذه حلال للمحرم وغير المحرم، وعلى هذا فالأشجار التي في عرفة مثلاً لا بأس بأخذها للمحرم وغير المحرم، والتي في منى ومزدلفة حرام على المحرم وغير المحرم، إلا الأشجار التي غرسها الإنسان فهذه حلال، ولو كانت داخل حدود الحرم.
وأما قولك: أنه يأخذ الأشجار للتدفئة، فالأشجار الخضراء ما فيها تدفئة ما فيها إلا دخان يعميك.
السائل: بعض اليابسة.
الشيخ: على كل حال: اليابس ما له حرمة، خذه ولا حرج عليك.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الحاج إذا قطع الأشجار لنصب الخيمة في... - ابن عثيمين
- قطع الأشجار من عرفات - اللجنة الدائمة
- قطع الأشجار وقبول الهدية من المساويك في... - اللجنة الدائمة
- قطع الأشجار من المقبرة - اللجنة الدائمة
- حكم قطع الأشجار التي في المقابر - ابن باز
- وطء الأشجار للمحرم - اللجنة الدائمة
- حكم قطع الأشجار العامة - ابن باز
- العلاج بالأشجار وأخذ الأجرة على ذلك - اللجنة الدائمة
- إزالة الأشجار في الحرم - اللجنة الدائمة
- ما حكم أخذ المحرم أوراق الشجرة للتدفئة ؟ - ابن عثيمين
- حكم أخذ أوراق الأشجار في الحرم وإيقادها للتدفئة - ابن عثيمين