تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

محل فدية ارتكاب المحظور

اللجنة الدائمة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6017 )
س5: إنسان أحرم بالعمرة في غير وقت الحج، ووجب عليه دم كإحرامه بثيابه مثلاً، فهل يذبح الهدي في ذلك الوقت بمكة أو ماذا يفعل؟
ج5: من وجب عليه دم بسبب لبسه ثوبه مثلاً وهو محرم بالعمرة، فإنه يذبحه في مكة ، ويوزع لحمه على الفقراء ولا يأكل منه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.