الكلام على أقسام المحظورات بالنسبة للفدية.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم اعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا دم فلا يعنون أن الدم متعيّن بل هو أحد أمور ثلاثة الدم، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، صيام ثلاثة أيام، كل ما رأيت شيء فيه دم إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول فإن فيه بدنة، وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله كما سيأتي إن شاء الله في الفدية، لكن هذه اجعلوها على بالكم لأن كثيراً من الأخوة المفتيين كلما أتاهم إنسان قالوا عليك دم، عليك دم فيذهب العامي وهو لا يدري لم يبين له يتكلف بشراء الدم وربما يستدين لذلك، لكن لو قيل له أنت بالخيار دم، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، الثالث صيام ثلاثة أيام، يمكن يهون عليه أما كل واحد يجينا نقول عليك دم، هذا خطأ الواجب أن يبين للناس الحكم الشرعي وبأي شيء عرفنا أنه يخير بين هذه الثلاثة؟ من حلق الرأس لأن الله قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فالمحظورات إذن ما لا فدية فيه، وما فديته بدنة، وما فدييته مثله، وما فديته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة وهذا أكثر المحظورات أنه يخير فيه بين هذه الأمور الثلاثة، طيب يقول المؤلف " فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم ".
الفتاوى المشابهة
- فائدة : فعل المحظور ينقسم إلى ثلاثة أقسام . - ابن عثيمين
- المناقشة حول تكرار المحظور . - ابن عثيمين
- حكم إجزاء الفدية الواحدة لمن أخل بواجب أو فعل... - ابن باز
- هل يطلق الدم على من ترك واجباً أو فعل محظوراً ؟ - ابن عثيمين
- عندي إشكال في إيجاب الفدية في بعض المحظورات... - ابن عثيمين
- هل إذا فعل محظورين ولم يفدي في الأول فهل يجز... - ابن عثيمين
- ذكر محظورات الإحرام - ابن عثيمين
- المناقشة حول فدية ارتكاب المحظور. - ابن عثيمين
- الكلام على الفدية وبيان أقسامها . - ابن عثيمين
- أنواع فدية محظورات الإحرام - ابن عثيمين
- الكلام على أقسام المحظورات بالنسبة للفدية. - ابن عثيمين