تم نسخ النصتم نسخ العنوان
محلالسؤال
العالم
طريقة البحث
محل فدية ارتكاب المحظور
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6017 )
س5: إنسان أحرم بالعمرة في غير وقت الحج، ووجب عليه دم كإحرامه بثيابه مثلاً، فهل يذبح الهدي في ذلك الوقت بمكة أو ماذا يفعل؟
ج5: من وجب عليه دم بسبب لبسه ثوبه مثلاً وهو محرم بالعمرة، فإنه يذبحه في مكة ، ويوزع لحمه على الفقراء ولا يأكل منه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.