الوصية هل تشمل المال المنقول وغيره أم لا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14813 )
س: هل الوصية الآتية تشمل المال المنقول وغيره أم لا؟ نص الوصية: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنني الموقع أدناه علي بن أحمد بن عبد الله الخليفة، وأنا بحال صحتي وسلامة عقلي واختياري بعد شهادتي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قد أوصيت بعد موتي بأن يعطى من ثلث مالي لكل من ولدَي ابنتي لولوه وهما: أحمد بن عبد العزيز وأخته جليانه، كل واحد منهما عشرة آلاف دينار بحريني، ولكل من ابنتَي ابنتي زبيدة وهما: فاطمة وعائشة، بنتي يوسف صقر الخليفة، لكل واحدة منهما عشرة آلاف دينار بحريني، ولقاسم محمد خليفة عشرة آلاف دينار بحريني، وأما الباقي فيشترى به ملك في البحرين ويصرف ريعه على
العجزة والمعوقين، وعلى المتولي للملك المذكور إصلاحه إذا دعت الحاجة وللبيان حررت ذلك وأذنت لمن يشهد وكفى بالله شهيدًا فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ حرر في 30 محرم 1404 هـ.
ج: وبعد دراسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية هذه الوصية أجابت بأن الواجب إخراج ثلث مال المذكور من جميع ممتلكاته؛ من عقار ونقد وغيرهما، من بعد وفاء ما عليه من ديون، ويصرف من الثلث ما أوصى به لولدَي ابنته لولوه، وهما: أحمد بن عبد العزيز وأخته جليانه.. إلخ، والباقي يشترى به عقار يكون وقفًا لعلى المذكور تصرف غلته فيما ذكره من العجزة والمعوقين، بعد إصلاحه فيما يحتاج إليه من إصلاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل الوصية الآتية تشمل المال المنقول وغيره أم لا؟ نص الوصية: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنني الموقع أدناه علي بن أحمد بن عبد الله الخليفة، وأنا بحال صحتي وسلامة عقلي واختياري بعد شهادتي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قد أوصيت بعد موتي بأن يعطى من ثلث مالي لكل من ولدَي ابنتي لولوه وهما: أحمد بن عبد العزيز وأخته جليانه، كل واحد منهما عشرة آلاف دينار بحريني، ولكل من ابنتَي ابنتي زبيدة وهما: فاطمة وعائشة، بنتي يوسف صقر الخليفة، لكل واحدة منهما عشرة آلاف دينار بحريني، ولقاسم محمد خليفة عشرة آلاف دينار بحريني، وأما الباقي فيشترى به ملك في البحرين ويصرف ريعه على
العجزة والمعوقين، وعلى المتولي للملك المذكور إصلاحه إذا دعت الحاجة وللبيان حررت ذلك وأذنت لمن يشهد وكفى بالله شهيدًا فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ حرر في 30 محرم 1404 هـ.
ج: وبعد دراسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية هذه الوصية أجابت بأن الواجب إخراج ثلث مال المذكور من جميع ممتلكاته؛ من عقار ونقد وغيرهما، من بعد وفاء ما عليه من ديون، ويصرف من الثلث ما أوصى به لولدَي ابنته لولوه، وهما: أحمد بن عبد العزيز وأخته جليانه.. إلخ، والباقي يشترى به عقار يكون وقفًا لعلى المذكور تصرف غلته فيما ذكره من العجزة والمعوقين، بعد إصلاحه فيما يحتاج إليه من إصلاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كيف تكتب الوصية - الفوزان
- أوصى بوصيتين أحدهما متقدمة والأخرى متأخرة - اللجنة الدائمة
- تقيد الوصي بما جاء في الوصية - اللجنة الدائمة
- هل الوصية واجبة؟ - ابن باز
- حكم الوصية ونصها الشرعي - ابن باز
- ما هي الوصية واجبة في المال ؟ - الالباني
- رجل يملك مالًا دفع وصيَّته في حياته وزوجته لا... - الالباني
- إذا لحق الميراث مال فإن الوصية تشمله - اللجنة الدائمة
- حكم الشرع في الوصية - اللجنة الدائمة
- إذا لحق مال الميت ميراث له من جده وهو لا... - اللجنة الدائمة
- الوصية هل تشمل المال المنقول وغيره أم لا - اللجنة الدائمة