تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما يصرف للأيتام من الضمان وخلافه يلزم ال... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  16745  )  س1: أخي توفي وعنده أحد عشر طفلاً، وعليه دين قدره مائة وثمانية عشر ألف ريال، ولم يخلف سوى راتب قدره ثمانمائة ريا...
العالم
طريقة البحث
ما يصرف للأيتام من الضمان وخلافه يلزم الوصي حفظه لهم ولا يسدد منه دين المتوفى
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16745 )
س1: أخي توفي وعنده أحد عشر طفلاً، وعليه دين قدره مائة وثمانية عشر ألف ريال، ولم يخلف سوى راتب قدره ثمانمائة ريال، وكذلك صرف لهم ضمان اجتماعي سنوي ابتداء من 10 \ 3 \ 1414 هـ، قدره (1600) فهل يحق لي أن أدفع لبعض أصحاب الحقوق من هذا الضمان أم لا رغم أن الأطفال يسكنون في منزل مستأجر وأنا أنفق عليهم من راتبي الخاص.
ج1: الضمان الذي يصرف للأيتام من الدولة يجب عليك الاحتفاظ به لهم، والإنفاق عليهم منه، وكذا التقاعد، ولا يجوز لك أن تسدد الدين الذي على أبيهم منه إلا إذا بلغوا سن الرشد وسمحوا بذلك، وإن سددت دين أخيك من مالك فأنت محسن، ولك أجر في ذلك، أو ذكرته لبعض المحسنين لعلهم يسددونه وتكون واسطة خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste