تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا وقف أرضه للشارع لا يجوز الرجوع فيه

اللجنة الدائمة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16403 )
س4: رجل ترك أرضه للشارع، وبنى بجانبه بيتًا، وبعد أكثر من ثلاثين أو أربعين سنة جاء أحفاده وبنوا بيتًا على الأرض التي ترك جدهم للشارع، فما حكم ذلك؟
ج 4: من ترك أرضه ليتطرق عليها الناس، ناويًا بذلك الوقفية أو تلفظ بها؛ فإنها تصبح وقفًا، لا يجوز له ولا لأولاده استرجاعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.