إذا وقف أرضه للشارع لا يجوز الرجوع فيه
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16403 )
س4: رجل ترك أرضه للشارع، وبنى بجانبه بيتًا، وبعد أكثر من ثلاثين أو أربعين سنة جاء أحفاده وبنوا بيتًا على الأرض التي ترك جدهم للشارع، فما حكم ذلك؟
ج 4: من ترك أرضه ليتطرق عليها الناس، ناويًا بذلك الوقفية أو تلفظ بها؛ فإنها تصبح وقفًا، لا يجوز له ولا لأولاده استرجاعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: رجل ترك أرضه للشارع، وبنى بجانبه بيتًا، وبعد أكثر من ثلاثين أو أربعين سنة جاء أحفاده وبنوا بيتًا على الأرض التي ترك جدهم للشارع، فما حكم ذلك؟
ج 4: من ترك أرضه ليتطرق عليها الناس، ناويًا بذلك الوقفية أو تلفظ بها؛ فإنها تصبح وقفًا، لا يجوز له ولا لأولاده استرجاعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الوقف - الفوزان
- إذا أوقف أرضا لتكون مسجد عيد لا يجوز له... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز إطلاق لفظ الشارع على الله عز وجل ؟ - ابن عثيمين
- أوقف أرضا لتكون مقبرة ثم بان له حاجته إليها - اللجنة الدائمة
- معنى كلمة الشارع في كتب أهل العلم - ابن عثيمين
- إذا أخذ من ابنه أرضا أوقفها فله أن يعوضه... - اللجنة الدائمة
- إذا أوقف المسجد فلا يجوز لورثته الرجوع ف... - اللجنة الدائمة
- يرد في كتب أهل العلم " قال الشارع " فهل الشا... - ابن عثيمين
- بين حكم الرجوع عن الوقف . - ابن عثيمين
- الرجوع في الوقف - اللجنة الدائمة
- إذا وقف أرضه للشارع لا يجوز الرجوع فيه - اللجنة الدائمة