تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أجرة المؤذن - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  20388  )  س1: إنني مؤذن، وأستلم مكافأة شهرية من الأوقاف، ولكني وجدت حديثًا بكتاب الفقه والسنة، عن  عثمان بن أبي العاص  قا...
العالم
طريقة البحث
أجرة المؤذن
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20388 )
س1: إنني مؤذن، وأستلم مكافأة شهرية من الأوقاف، ولكني وجدت حديثًا بكتاب الفقه والسنة، عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا. ما صحة هذا الحديث، وهل أترك المكافأة التي تصرف لي؟ علمًا أنني بحاجة لها.
ج1: الحديث ثابت، قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا،
وروى الخمسة عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا، وهذا الحديث يدل على أن المؤذن لا يأخذ أجرًا على أذانه، فإن لم يوجد متطوع بالأذان فلا مانع من أن يجري الإمام له رزقًا من بيت المال، وروي عن الإمام أحمد: الجواز، ورخص فيه مالك ؛ لأنه عمل معلوم، يجوز أخذ الرزق عليه، أشبه سائر الأعمال.


Webiste