مقاولة العمال والكسب من ورائهم
اللجنة الدائمة
س8: آخذ لي عمارة مثلاً بمائة ألف ريال (100.000) أجار عمال، لكن أجرة هؤلاء العمال علي لا تقص أكثر من عشرين ألف، والثمانون الباقية تكون لي مربح، لكنه عند اتفاقي أنا وإياهم في بلدهم أن أستقدمهم بكفالتي، وأطلب الفائدة من وراءهم، وهم راضون أصلاً. فهل يجوز ذلك؟
ج 8: إذا أخذت عمارة على أن تعمرها بمائة ألف ريال، وأتيت بعمال وعملوها بعشرين ألف ريال، وأخذت الباقي وقدره ثمانون ألف ريال، فلا حرج عليك في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ج 8: إذا أخذت عمارة على أن تعمرها بمائة ألف ريال، وأتيت بعمال وعملوها بعشرين ألف ريال، وأخذت الباقي وقدره ثمانون ألف ريال، فلا حرج عليك في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من يستقدم العمال من الخارج لصاحب العم... - ابن عثيمين
- هل العمال تجب صدقة فطرهم على صاحب العمل.؟ - ابن عثيمين
- حكم التعامل مع العمال بالنسبة - ابن عثيمين
- عنده عمال لا يصلون الجماعة إلا يوم الجمعة - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين - اللجنة الدائمة
- استقدام عمال وتأجيرهم - اللجنة الدائمة
- أخذ مال من العمال نظير استقدامهم للعمل - اللجنة الدائمة
- العمال وتأخيرهم للصلاة - ابن عثيمين
- حكم المال الذي يؤخذ على العمال المتقدمين - ابن عثيمين
- حكم من أخذ من عماله أجرة مكان العمل - ابن عثيمين
- مقاولة العمال والكسب من ورائهم - اللجنة الدائمة