تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

أفطر أثناء صيام التطوع

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10195 )
س1: ما حكم من صام نفلاً ثم أفطر أثناء الصيام، هل عليه شيء؟
ج1: يجوز للصائم نفلاً أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه؛ لأن الصائم تطوعًا مخير فيه قبل الشروع فكان مخيرًا فيه بعده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.