تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

عرض سلعة بسعرين والافتراق دون تحديد لأحدهما

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8779 )
س2: في البيع يقول صاحب المبيع: هذا المبيع لك بعشرة ريالات موجلاً، وبخمسة ريالات في اليد، والمشتري يأخذ ويمشي. فالبايع ما يدري أهو اشترى يدًا أو مؤجلاً، أرجو من حضرتكم الجواب.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع؛ لأنه من
صور بيعتين في بيعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة؛ لما في ذلك من الجهالة التي تفضي إلى النزاع والاختلاف.