التسمي باسم فتح الباري
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6243 )
س: لقد ولد لي مولود أسميته (فتح الباري) وقد بلغ من العمر الآن عشر سنوات، وإنني أستفتيكم عن حكم الشرع في هذه التسمية من ناحية الإباحة التحريم، وهل يلزم شرعًا تغيير هذا الاسم المركب إلى اسم عادي، كنايف، أو ثواب، أو فتحي، بعد تسجيله في الأوراق الرسمية؟ أفيدونا بذلك.
ج: يجوز التسمي بالاسم المذكور (فتح الباري) ، ولا حرج في ذلك؛ لأنه بمعنى: فضل، أو فتح من الباري سبحانه وتعالى، وإن أردت أن تغيره باسم آخر كعبد الرحمن، أو عبد الله، فلا حرج عليك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لقد ولد لي مولود أسميته (فتح الباري) وقد بلغ من العمر الآن عشر سنوات، وإنني أستفتيكم عن حكم الشرع في هذه التسمية من ناحية الإباحة التحريم، وهل يلزم شرعًا تغيير هذا الاسم المركب إلى اسم عادي، كنايف، أو ثواب، أو فتحي، بعد تسجيله في الأوراق الرسمية؟ أفيدونا بذلك.
ج: يجوز التسمي بالاسم المذكور (فتح الباري) ، ولا حرج في ذلك؛ لأنه بمعنى: فضل، أو فتح من الباري سبحانه وتعالى، وإن أردت أن تغيره باسم آخر كعبد الرحمن، أو عبد الله، فلا حرج عليك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- التسمية باسم علا الله - اللجنة الدائمة
- التسمية باسم إيمان وهدى - اللجنة الدائمة
- التسمي بمرسل - اللجنة الدائمة
- التسمي باسم سبحان الله - اللجنة الدائمة
- التسمي بمصعود - اللجنة الدائمة
- التسمي بشوعي - اللجنة الدائمة
- التسمي براما - اللجنة الدائمة
- التسمي بصالحا - اللجنة الدائمة
- التسمي براكان - اللجنة الدائمة
- التسمي بكارتر - اللجنة الدائمة
- التسمي باسم فتح الباري - اللجنة الدائمة