إذا أعطى الأب أحد أبناؤه عطية ليتاجر بها فهل ترد إلى الورثة بعد وفاة الأب
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 12385 )
س 3، 4: رجل يقول: إن أباه في حياته أعطاه عشرين ألف ريال من أجل أن يعمل بها بالتجارة، وبعد إرجاعها له في حياته أخذ نصف الربح ولم يعلم بها أباه، فهل يجوز له ذلك، وإذا لم يجز فما يعمل بها الآن وقد مات أبوه؟ رجل آخر يقول: إن أباه أعطاه عشرين ألف ريال في حياته من أجل أن يعمل بها، ولكنه الآن مات، فهل يرجعها على الورثة مع ربحها ويأخذ نصف الربح؟ مع ملاحظة أن أباه لم يقل له سوى: (اعمل بها)، ولم يحصل اتفاق مع ابنه على أخذ شيء من الربح.
ج: يجب على المذكور دفع أصل المبالغ مع أرباحها إلى الورثة، وكذلك نصف الربح الذي أخذه ما دام والده لم يجعل له قسطًا معلومًا من الربح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 3، 4: رجل يقول: إن أباه في حياته أعطاه عشرين ألف ريال من أجل أن يعمل بها بالتجارة، وبعد إرجاعها له في حياته أخذ نصف الربح ولم يعلم بها أباه، فهل يجوز له ذلك، وإذا لم يجز فما يعمل بها الآن وقد مات أبوه؟ رجل آخر يقول: إن أباه أعطاه عشرين ألف ريال في حياته من أجل أن يعمل بها، ولكنه الآن مات، فهل يرجعها على الورثة مع ربحها ويأخذ نصف الربح؟ مع ملاحظة أن أباه لم يقل له سوى: (اعمل بها)، ولم يحصل اتفاق مع ابنه على أخذ شيء من الربح.
ج: يجب على المذكور دفع أصل المبالغ مع أرباحها إلى الورثة، وكذلك نصف الربح الذي أخذه ما دام والده لم يجعل له قسطًا معلومًا من الربح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل تخرج زكاة المال من الربح أو من أصله .؟ - الالباني
- ما حقُّ زوجة الأب إذا مات الأب على أبناء زوجها ؟ - الالباني
- هل يجوز إعطاء شخص مبلغ ليعمل به ويتم اقتسام... - ابن عثيمين
- وإذا اشتركا اثنين في مشروع كلاهما بالمال والثا... - الالباني
- هل يجوز للأب أن يعطي بعض أبنائه دون الآخرين ؟ - ابن عثيمين
- يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح - الفوزان
- هل للربح نسبة معينة في الإسلام.؟ - الالباني
- إقراض الوالد لولده للتجارة ولا يحق له شي... - اللجنة الدائمة
- حكم عطية الوالد لولده دون إخوانه - ابن عثيمين
- ربح أحد الورثة من التركة قبل قسمتها فهل... - اللجنة الدائمة
- إذا أعطى الأب أحد أبناؤه عطية ليتاجر بها... - اللجنة الدائمة