تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا أعطى الأب أحد أبناؤه عطية ليتاجر بها... - اللجنة الدائمة السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (  12385  )   س 3، 4: رجل يقول: إن  أباه في حياته أعطاه عشرين ألف ريال من أجل أن يعمل بها بالتجارة، وبعد إرجاعها له...
العالم
طريقة البحث
إذا أعطى الأب أحد أبناؤه عطية ليتاجر بها فهل ترد إلى الورثة بعد وفاة الأب
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 12385 )
س 3، 4: رجل يقول: إن أباه في حياته أعطاه عشرين ألف ريال من أجل أن يعمل بها بالتجارة، وبعد إرجاعها له في حياته أخذ نصف الربح ولم يعلم بها أباه، فهل يجوز له ذلك، وإذا لم يجز فما يعمل بها الآن وقد مات أبوه؟ رجل آخر يقول: إن أباه أعطاه عشرين ألف ريال في حياته من أجل أن يعمل بها، ولكنه الآن مات، فهل يرجعها على الورثة مع ربحها ويأخذ نصف الربح؟ مع ملاحظة أن أباه لم يقل له سوى: (اعمل بها)، ولم يحصل اتفاق مع ابنه على أخذ شيء من الربح.
ج: يجب على المذكور دفع أصل المبالغ مع أرباحها إلى الورثة، وكذلك نصف الربح الذي أخذه ما دام والده لم يجعل له قسطًا معلومًا من الربح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste