تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

سجود الشكر والتلاوة للحائض

اللجنة الدائمة

السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6267 )
س7: هل يجوز سجود التلاوة للحائض وكذلك سجدة الشكر لها، وإذا كان غير جائز فهل يجوز عند سماع سجدة التلاوة أن تسبح الله فقط باللسان؟

ج7: أ: في الحالات التي تباح فيها لها القراءة يشرع لها سجود التلاوة إذا مرت بسجدة تلاوة، أو استمعت لها، والصواب: أنه يجوز لها القراءة عن ظهر قلب، لا من المصحف، وعليه يشرع لها السجود؛ لأنه ليس صلاة، وإنما هو خضوع لله وعبادة كأنواع الذكر. ب: الصحيح أن سجود الشكر وسجود التلاوة لتالٍ أو مستمع لا تشترط لهما الطهارة؛ لأنهما ليسا في حكم الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.