تجوز الزكاة للزوجة الفقيرة تحت الغني الذي لا ينفق عليها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: لي أخت متزوجة وحالها مستورة، فهل يجوز لي دفع جزء من زكاة مالي إليها؟ لرفع مستوى معيشتها وإعانتها على تربية أولادها، خاصة أن زوجها لا يهتم إلا بنفسه، وقد تعبنا في إصلاح حاله.
ج: إن كانت فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها.
ج: إن كانت فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها.
الفتاوى المشابهة
- مساعدة الفقير المسلم من الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة لأم الزوجة - الفوزان
- نفقة الزوجة الغنية على زوجها والأخت على... - اللجنة الدائمة
- متى يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها وأولادها ؟ - الالباني
- حكم دفع الزكاة للفقير الذي له من ينفق عليه كفايته - ابن باز
- حكم دفع الزكاة لامرأة فقيرة متزوجة - ابن باز
- امرأة أخرجت زكاة ذهبها لزوجها ثم أخذت من الز... - ابن عثيمين
- حكم إعطاء الزوجة الغنية زكاة مالها لزوجها الفقير - ابن باز
- البنت إذا كان زوجها فقير هل تعطى من الزكاة - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للأخت الفقيرة - اللجنة الدائمة
- تجوز الزكاة للزوجة الفقيرة تحت الغني الذي لا ين... - ابن باز