تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة أموال جمعت لما يعترض أبناء القبيلة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  4453  )  س: قبيلة من القبائل كونوا مبلغًا من المال، وجعلوا هذا المبلغ خاصًّا لما يجري على هذه القبيلة من الدم، ومشوا هذا المبلغ للتجارة، ...
العالم
طريقة البحث
زكاة أموال جمعت لما يعترض أبناء القبيلة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4453 )
س: قبيلة من القبائل كونوا مبلغًا من المال، وجعلوا هذا المبلغ خاصًّا لما يجري على هذه القبيلة من الدم، ومشوا هذا المبلغ للتجارة، والربح الناتج عايد للدم أيضًا. فهل يجب بهذا المبلغ زكاة أم لا، وإذا لم يتاجر فيه هل عليه زكاة أم لا، وهل يحق للقبيلة نفسها أن تدفع فيه زكاة أموالها من النقدين؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور؛ لكونه في حكم الوقف، سواء كان مجمدًا أو في تجارة تدار، ولا
يجوز أن تدفع فيه الزكاة، لكونه ليس مخصصًا للفقراء، ولا غيرهم من مصارف الزكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste